القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الثامن عشر: في الوصية والارث

المادة 54:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.
 
المادة 55:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية الولد وصيانته وأن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.
 
المادة 56:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للضغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الإستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير اخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.
 
المادة 57:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد المرتبة قربا. فإذا ماتت الأم أو تزوجت بقريب أو لم تكن أهلا للحضانة ينتقل حقها إلى أمها فإن لم تكن أو كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالات لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالات الأم ثم خالات الأب ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.
 
المادة 58:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أكبرهم سنا.
 
المادة 59:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة أو وجد ليس اهلا لها فلا تسلم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم كان للقاضي أن يوليه حضانتها إن رآه صالحا وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.
 
المادة 60:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

أجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.
 
المادة 61:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة او متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
 
المادة 62:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا أبت أم الولد ذكرا كان أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبو معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.
 
المادة 63:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا وجدت متبرة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وإن طلت أجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لا مال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فإن لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللأم رؤية الولد وتعهده إذا كان الأب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.
 
المادة 64:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.
ويجبر الب على أخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للقرب من العصبة إذا كان صبيا أما الصبية فلا تسلم لغير محرم فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.
 
المادة 65:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.
 
المادة 66:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

ليس للأم المطلقة أن تافر بالولد الحاضنة له من بلد ابيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات باي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب.

عودة الى الوراء