القضاء المذهبي الدرزي المحكمة
الاستئنافية المذهبية الدرزيةالعليا
الفصل الحادي عشر:
في النفقة الواجبة للابوين على
الابناء وفي نفقة ذوي الارحام
المادة 75:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تجب على الولد الموسر كبيرا كان أم
صغيرا ذكرا أم أنثى نفقة والديه
وأجداده وجداته الفقراء.
المادة 76:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي
الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها
أما إذا كان زوجها معسرا أو غائبا
وولدها من غيره موسرا يؤمر بالإنفاق
ويكون دينا له يرجع به على زوجها إذا
أيسر أو حضر.
المادة 77:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا تجب على الإبن الفقير نفقة والده
الفقير إلا إذا كان الإبن كسوبا والأب
عاجزا عن الكسب والأم المحتاجة بمنزلة
الأب العاجز عن الكسب وإن كان للإبن
الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى
عياله وينفق على الكل ولا يجبر على
إعطائهما شيئا على حدة.
المادة 78:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان الإبن غائبا وله مال مودع عند
أحد أو دين عليه فللقاضي أن يفرض منه
النفقة لأبويه الفقيرين ولو أنفق
المودع الوديعة أو المدين الدين على
أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر
القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع
له على أبويه.
المادة 79:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا عبرة للإرث في وجوب النفقة
المترتبة على الأبناء للوالدين بل
تعتبر الجزئية والقرابة لتقديم الأقرب
فالأقرب.
المادة 80:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير على
من يرثه من أقاربه الموسرين ولو صغيرا
بقدر إرثه منه.