القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الحادي عشر: في النفقة الواجبة للابوين على الابناء وفي نفقة ذوي الارحام

المادة 75:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تجب على الولد الموسر كبيرا كان أم صغيرا ذكرا أم أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء.
 
المادة 76:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها أما إذا كان زوجها معسرا أو غائبا وولدها من غيره موسرا يؤمر بالإنفاق ويكون دينا له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.
 
المادة 77:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا تجب على الإبن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الإبن كسوبا والأب عاجزا عن الكسب والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب وإن كان للإبن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئا على حدة.
 
المادة 78:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا كان الإبن غائبا وله مال مودع عند أحد أو دين عليه فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين ولو أنفق المودع الوديعة أو المدين الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع له على أبويه.
 
المادة 79:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة لتقديم الأقرب فالأقرب.
 
المادة 80:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه الموسرين ولو صغيرا بقدر إرثه منه.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية