القضاء المذهبي الدرزي المحكمة
الاستئنافية المذهبية الدرزيةالعليا
الفصل الخامس عشر:
في الحجر ومفاعيله
المادة 119:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يحجر القاضي على المجنون والمعتوه
والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصيا
بعد أن يتحقق من ذلك بالشهادة
والتقارير الطبية أو بأحدهما حسب
مقتضى الحال.
المادة 120:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا حجر القاضي على من ذكر يعلن للناس
سبب الحجر.
المادة 121:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يشترط حضور الشخص المطلوب الحجر عليه
أمام القاضي فإذا تعذر ذلك فعلى
القاضي أن ينتقل لاستماعه عند
الإقتضاء.
المادة 122:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا تعتبر تصرفات المجنون قبل الحجر
وبعده وإنما تصح تصرفاته قبل الحجر في
حالة إفاقته.
المادة 123:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا تعتبر تصرفات المعتوه وذي الغفلة
قبل الحجر وبعده إلا إذا كان لهما
فيها نفع محض.
المادة 124:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تصرفات السفيه قبل الحجر جائزة ونافذة
أما تصرفاته بعد الحجر وإعلانه فغير
معتبرة فيما عدا الزواج والطلاق
والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم
والوصية في سبيل الغير إن لم يكن له
وارث.
المادة 125:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا تسلم إلى المجنون أو المعتوه أو
السفيه أو ذي الغفلة أمواله بعد زوال
الحجر إلا بحكم من القاضي يفيد زوال
هذا السبب.