القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الخامس عشر: في الحجر ومفاعيله

المادة 119:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يحجر القاضي على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصيا بعد أن يتحقق من ذلك بالشهادة والتقارير الطبية أو بأحدهما حسب مقتضى الحال.
 
المادة 120:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا حجر القاضي على من ذكر يعلن للناس سبب الحجر.
 
المادة 121:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يشترط حضور الشخص المطلوب الحجر عليه أمام القاضي فإذا تعذر ذلك فعلى القاضي أن ينتقل لاستماعه عند الإقتضاء.
 
المادة 122:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا تعتبر تصرفات المجنون قبل الحجر وبعده وإنما تصح تصرفاته قبل الحجر في حالة إفاقته.
 
المادة 123:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا تعتبر تصرفات المعتوه وذي الغفلة قبل الحجر وبعده إلا إذا كان لهما فيها نفع محض.
 
المادة 124:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تصرفات السفيه قبل الحجر جائزة ونافذة أما تصرفاته بعد الحجر وإعلانه فغير معتبرة فيما عدا الزواج والطلاق والإنفاق على من تجب عليه نفقتهم والوصية في سبيل الغير إن لم يكن له وارث.
 
المادة 125:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا تسلم إلى المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أمواله بعد زوال الحجر إلا بحكم من القاضي يفيد زوال هذا السبب.

عودة الى الوراء