القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الخامس: في المهر

المادة 24:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها ويعين مقداره بعقد الزواج وإذا لم يعين مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
 
المادة 25:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يجوز تعيين وتأجيل المهر كلا أو بعضا.
 
المادة 26:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لكل من الخاطب أو المخطوبة أن يرجع عن الخطبة من غير أن يلزمه شيء أما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له أن يسترد شيئا مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقيا وقت رجوعه أملم يكن. وإن كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها أن ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائما ردته بنفسه وإن كان قد هلك في وقت رجوعها ردت مثله أو قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
 
المادة 27:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا توفى أحد الزوجين أو وقع الطلاق بينهما بعد الإجتماع الصحيح يلزم المهر بكامله أما إذا وقع الطلاق أو الوفاة قبل الإجتماع الصحيح يسقط نصف المهر.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية