المادة 24:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
المهر هو المال الذي يجب بالزواج
ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد
الصحيح عليها ويعين مقداره بعقد
الزواج وإذا لم يعين مقدار المهر في
العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
المادة 25:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يجوز تعيين وتأجيل المهر كلا أو بعضا.
المادة 26:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لكل من الخاطب أو المخطوبة أن يرجع عن
الخطبة من غير أن يلزمه شيء أما فيما
يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع
من جهة الخاطب فلا يجوز له أن يسترد
شيئا مما قدمه للمخطوبة سواء أكان
باقيا وقت رجوعه أملم يكن. وإن كان
الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها أن
ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان
قائما ردته بنفسه وإن كان قد هلك في
وقت رجوعها ردت مثله أو قيمته ما لم
يكن بينهما شرط فيعمل به.
المادة 27:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا توفى أحد الزوجين أو وقع الطلاق
بينهما بعد الإجتماع الصحيح يلزم
المهر بكامله أما إذا وقع الطلاق أو
الوفاة قبل الإجتماع الصحيح يسقط نصف
المهر.
عودة
الى الوراء