المادة 99:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
واجبات الوصي المحافظة على
أموال القاصر وتنميتها بقدر الإمكان.
المادة 100:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للوصي أن يتصرف في منقولات
القاصر كافة وإن لم يكن للقاصر حاجة
بثمنها على أن يستأذن القاضي بذلك.
المادة 101:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس للوصي بيع غير
المنقولات من أموال القاصر إلا بمسوغ
من المسوغات الشرعية الآتية:
1 - أن يكون في بيع العقار خير للقاصر
بأن يباع بأكثر من بدل مثله.
2 - أن يكون على الميت دين لا يمكن
إيفاؤه إلا من ثمن العقار.
3 - أن يكون في التركة وصية مرسلة (مطلقة)
ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها
فيباع من العقار بقدر ما يلزم
لتنفيذ الوصية.
4 - ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس
له نقود أو عروض.
5 - أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من
اموال أميرية يزيد على غلاته.
6 - أن يكون العقار آيلا إلى الخراب
ولم يكن للقاصر نقود تمكنه من الترميم.
المادة 102:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تشترط إجازة القاضي لنفاذ
عقد البيع بأحد المسوغات الشرعية
المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز
للقاضي أن يمنح الإجازة إلا بعد إجراء
تحقيق دقيق يثبت المسوغات الشرعية
المشار إليها.
المادة 103:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
على الوصي مختارا كان أم
منصوبا ان ينظم قبل مباشرة أعمال
الوصاية وبمعرفة من ينتدبه القاضي
لتحرير التركة بيانا بأموال القاصر من
منقول وغير منقول وان يعرضه مرفقا
بالمستندات لمصادقة القاضي عليه.
المادة 104:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
على الوصي المختار او
المنصوب أن يقدم في ختام كل سنة حسابا
إلى القاضي بدخل القاصر وخرجه وإذا
امتنع بعد إنذاره عد مقصرا وعزل.
المادة 105:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يجوز للوصي أن يبيع
ماله للقاصر أو أن يشتري لنفسه أو أن
يبيع لأحد أصوله أو فروعه مال القاصر.
المادة 106:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يجوز للوصي قضاء دينه
من مال القاصر ولا إقراضه واقتراضه
ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان
ماله.
المادة 107:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس للوصي ان يكل غيره بما
يجوز له عمله بنفسه في مال القاصر إلا
بإذن من القاضي فيما خلا التوكيل
بالخصومة والمرافعة، وللوصي عزل
الوكيل.
المادة 108:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا أقام الميت وصيين أو
اختارهما القاضي فلا يجوز لأحدهما أن
ينفردفي التصرف إلا في الأحوال
الآتية:
1- تجهيز الميت.
2- الخصومة عن الصغير.
3- المطالبة بالديون لا قبضها.
4- قضاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم
أو بسند رسمي.
5- تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
6- شراء ما لا بد منه للصغير من
حاجيات.
7- قبول الهبة.
8- رد العارية والودائع الثابتة.
9- رد ما اغتصبه الميت بعد الحكم
بالغصب.
10- بيع ما يخشى تلفه من المحصول.
المادة 109:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا أقام الموصي وصيين
فقبل أحدهما الوصاية ورفض الآخر
فللقاضي أن يضم إليه غيره.
المادة 110:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس لوصي الأم أن يتصرف في
شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة
أمه.
المادة 111:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس للوصي ان يبرئ غريم
الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئا
إلا بإذن القاضي.
المادة 112:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للوصي ان يصالح عن دين الميت ودين
اليتيم إذا لم يكن لهما بينة وكان
الغريم منكرا ويشترط في ذلك موافقة
القاضي.
المادة 113:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للوصي أن يصالح عن الحق
المدعى به على الميت أو اليتيم إذا
كان هذا الحق ثابتا بصك رسمي أو بحكم
قضائي.
المادة 114:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يصح إقرار الوصي بدين
أو عين أو وصية على الميت.
المادة 115:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا قضى الوصي دينا على
الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي
وبلا قضاء القاضي أو بلا تصديق الورثة
الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه
الضمان.
المادة 116:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
متى كبر الصغير فله محاسبة
الوصي والوصي مجبر على التفصيل وعليه
البينة إذا لم تكن النفقة قد أذن بها
القاضي أو حاسب بها الوصي.
المادة 117:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا مات الوصي مجهلا مال
الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى
عينا إذا وجد فيها أو دينا ممتازا إذا
كان مستهلكا وذلك قبل توزيع التركة.
المادة 118:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
على الوصي أن يسلم للموصى عليه ماله
تحت إشراف القاضي أو من يثيبه عنه.
عودة
الى الوراء