القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الرابع عشر: في تصرفات الوصي

المادة 99:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
واجبات الوصي المحافظة على أموال القاصر وتنميتها بقدر الإمكان.
 
المادة 100:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها على أن يستأذن القاضي بذلك.
 
المادة 101:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس للوصي بيع غير المنقولات من أموال القاصر إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية:

1 - أن يكون في بيع العقار خير للقاصر بأن يباع بأكثر من بدل مثله.
2 - أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلا من ثمن العقار.
3 - أن يكون في التركة وصية مرسلة (مطلقة) ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم     لتنفيذ الوصية.
4 - ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود أو عروض.
5 - أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من اموال أميرية يزيد على غلاته.
6 - أن يكون العقار آيلا إلى الخراب ولم يكن للقاصر نقود تمكنه من الترميم.
 
المادة 102:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تشترط إجازة القاضي لنفاذ عقد البيع بأحد المسوغات الشرعية المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز للقاضي أن يمنح الإجازة إلا بعد إجراء تحقيق دقيق يثبت المسوغات الشرعية المشار إليها.
 
المادة 103:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
على الوصي مختارا كان أم منصوبا ان ينظم قبل مباشرة أعمال الوصاية وبمعرفة من ينتدبه القاضي لتحرير التركة بيانا بأموال القاصر من منقول وغير منقول وان يعرضه مرفقا بالمستندات لمصادقة القاضي عليه.
 
المادة 104:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
على الوصي المختار او المنصوب أن يقدم في ختام كل سنة حسابا إلى القاضي بدخل القاصر وخرجه وإذا امتنع بعد إنذاره عد مقصرا وعزل.
 
المادة 105:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر أو أن يشتري لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه مال القاصر.
 
المادة 106:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال القاصر ولا إقراضه واقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.
 
المادة 107:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس للوصي ان يكل غيره بما يجوز له عمله بنفسه في مال القاصر إلا بإذن من القاضي فيما خلا التوكيل بالخصومة والمرافعة، وللوصي عزل الوكيل.
 
المادة 108:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما القاضي فلا يجوز لأحدهما أن ينفردفي التصرف إلا في الأحوال الآتية:
1- تجهيز الميت.
2- الخصومة عن الصغير.
3- المطالبة بالديون لا قبضها.
4- قضاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم أو بسند رسمي.
5- تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
6- شراء ما لا بد منه للصغير من حاجيات.
7- قبول الهبة.
8- رد العارية والودائع الثابتة.
9- رد ما اغتصبه الميت بعد الحكم بالغصب.
10- بيع ما يخشى تلفه من المحصول.
 
المادة 109:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا أقام الموصي وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفض الآخر فللقاضي أن يضم إليه غيره.
 
المادة 110:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه.
 
المادة 111:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس للوصي ان يبرئ غريم الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئا إلا بإذن القاضي.
 
المادة 112:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

للوصي ان يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكرا ويشترط في ذلك موافقة القاضي.
 
المادة 113:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للوصي أن يصالح عن الحق المدعى به على الميت أو اليتيم إذا كان هذا الحق ثابتا بصك رسمي أو بحكم قضائي.
 
المادة 114:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت.
 
المادة 115:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا قضى الوصي دينا على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي وبلا قضاء القاضي أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.
 
المادة 116:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
متى كبر الصغير فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وعليه البينة إذا لم تكن النفقة قد أذن بها القاضي أو حاسب بها الوصي.
 
المادة 117:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا مات الوصي مجهلا مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عينا إذا وجد فيها أو دينا ممتازا إذا كان مستهلكا وذلك قبل توزيع التركة.
 
المادة 118:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

على الوصي أن يسلم للموصى عليه ماله تحت إشراف القاضي أو من يثيبه عنه.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية