|
المادة 13:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
يعين وينقل قضاة المحاكم المذهبية الدرزية
بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل، بعد
استطلاع رأي مشيخة العقل.
المادة 14:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
لا يقبل احد في ملاك القضاة
المذهبي الا اذا كان:
1- لبنانيا بلغ الخامسة والعشرين من عمره
ومن ابناء الطائفة الدرزية.
2- حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او
بإحدى الجنح التالية: السرقة، الاحتيال،
سحب شك بلا مؤونة، سوء
الائتمان، الاختلاس، الاغتصاب، التهويل،
التزوير، استعمال المزور، الجرائم المنصوص
عليها في الباب السابع من قانون العقوبات
والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة
والاتجار بها وتعاطيها.
3- مجازا في الحقوق ويمكن عند الضرورة ان
يعين قضاة المذهب دون التقيد بهذا الشرط
من حملة الشهادات الجامعية.
المادة 15:
تاريخ بدء العمل:
09/03/1960
تطبق على
قضاة المحاكم المذهبية النصوص المطبقة على
قضاة المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتحديد
الرواتب والمراتب والدرجات وشروط الترقية
والتأديب والصرف من الخدمة والتقاعد.
يرتدي القضاة اللباس الديني في مجلس الحكم.
المادة 16:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
تقوم محكمة الاستئناف العليا بوظيفة
المجلس التأديبي لقضاة المذهب والمساعدين
القضائيين. ويتألف مجلس تأديب قضاة
المحكمة الاستئنافية العليا من ثلاثة قضاة
عدليين من الطائفة الدرزية يعينون بمرسوم
بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع
راي مشيخة العقل.
المادة 17:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
يعين المساعدون القضائيون بمرسوم بناء
على اقتراح وزير العدل.
المادة 18:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
لا يقبل احد
في ملاك المساعدين القضائيين الا اذا كان:
1- لبنانيا اتم العشرين من عمره ومن ابناء
الطائفة الدرزية.
2- غير محكوم باحدى الجرائم المشار اليها
في الفقرة الثانية من المادة 14.
3- حائزا على الشهادة التكميلية او ما
يعادلها على الاقل.
المادة 19:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
تطبق على المساعدين القضائيين النصوص
المطبقة على المساعدين القضائيين في
المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتحديد
الرواتب والمراتب والدرجات وشروط الترقية
والتأديب والصرف من الخدمة والتقاعد.
|