القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الأول: في المحاكم المذهبية الدرزية وتشكيلها

المادة 1:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960

يتألف القضاء المذهبي الدرزي من محاكم درجة اولى ومن محكمة استئنافية عليا.
 
المادة 2:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
يشكل القضاء المذهبي الدرزي جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.
 
المادة 3:
تاريخ بدء العمل:
09/03/1960
يحدد عدد محاكم الدرجة الاولى ومراكزها ومناطق صلاحيات كل منها وعدد القضاة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
مركز المحكمة الاستئنافية العليا بيروت، وتشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية.
 
المادة 4:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960

تتألف محكمة الدرجة الاولى من قاضي مذهب منفرد.
 
المادة 5:
تاريخ بدء العمل: 07/12/1967
(كما تعدلت بموجب
القانون رقم 65 تاريخ 04/ 12/ 1967):
تتألف محكمة الاستئناف العليا من رئيس ومستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل من بين الاشخاص اللبنانيين المجازين في الحقوق غير المحكوم عليهم بجناية او جرم شائن، دون الاعتداد لاول مرة بسلسلة المراتب المنصوص عنها في المادة 15 من قانون 5 آذار سنة 1960، المعطوفة على القوانين المتعلقة بقضاة المحاكم الشرعية.
يعين رئيس في الدرجة الثامنة من الجدول رقم 3 الملحق بقانون المحاكم الشرعية السنية والجعفرية المؤرخ في 16/ 7/ 1962 والمستشاران في الدرجة الثانية عشرة من الجدول نفسه.
 
المادة 6:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960

اذا تغيب احد قضاة المذهب لمدة تزيد عن الشهر ينوب منابه قاضي مذهب آخر ينتدبه رئيس المحكمة الاستئنافية العليا. واذا تغيب ما يزيد عن الشهر رئيس هذه المحكمة او احد عضويها ينتدب من ينوب منابه من بين قضاة المذهب او القضاة الدروز العدليين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية بعد استطلاع رأي مشيخة العقل.
 
المادة 7:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960

يكون لكل من محاكم الدرجة الاولى والاستئناف قلم يتألف من مساعدين قضائيين ومباشرين وحجاب يحدد عددهم في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
يوزع المساعدون القضائيون والمباشرون والحجاب بين مختلف المحاكم بقرار من وزير العدل.

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية