|
المادة 1:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
يتألف القضاء المذهبي الدرزي من محاكم
درجة اولى ومن محكمة استئنافية عليا.
المادة 2:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
يشكل القضاء المذهبي الدرزي جزءا من
تنظيمات الدولة القضائية.
المادة 3:
تاريخ بدء العمل:
09/03/1960
يحدد عدد
محاكم الدرجة الاولى ومراكزها ومناطق
صلاحيات كل منها وعدد القضاة في الجدول
رقم (1) الملحق بهذا القانون.
مركز المحكمة الاستئنافية العليا بيروت،
وتشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية.
المادة 4:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
تتألف محكمة الدرجة الاولى من قاضي مذهب
منفرد.
المادة 5:
تاريخ بدء العمل: 07/12/1967
(كما تعدلت بموجب
القانون رقم 65
تاريخ 04/ 12/ 1967):
تتألف محكمة الاستئناف العليا من رئيس
ومستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل من بين الاشخاص اللبنانيين
المجازين في الحقوق غير المحكوم عليهم
بجناية او جرم شائن، دون الاعتداد لاول
مرة بسلسلة المراتب المنصوص عنها في
المادة 15 من قانون 5 آذار سنة 1960،
المعطوفة على القوانين المتعلقة بقضاة
المحاكم الشرعية.
يعين رئيس في الدرجة الثامنة من الجدول
رقم 3 الملحق بقانون المحاكم الشرعية
السنية والجعفرية المؤرخ في 16/ 7/ 1962
والمستشاران في الدرجة الثانية عشرة من
الجدول نفسه.
المادة 6:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
اذا تغيب
احد قضاة المذهب لمدة تزيد عن الشهر ينوب
منابه قاضي مذهب آخر ينتدبه رئيس المحكمة
الاستئنافية العليا. واذا تغيب ما يزيد عن
الشهر رئيس هذه المحكمة او احد عضويها
ينتدب من ينوب منابه من بين قضاة المذهب
او القضاة الدروز العدليين بمرسوم بناء
على اقتراح وزير العدلية بعد استطلاع رأي
مشيخة العقل.
المادة 7:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
يكون لكل من محاكم الدرجة الاولى
والاستئناف قلم يتألف من مساعدين قضائيين
ومباشرين وحجاب يحدد عددهم في الجدول رقم
2 الملحق بهذا القانون.
يوزع المساعدون القضائيون والمباشرون
والحجاب بين مختلف المحاكم بقرار من وزير
العدل.
|