القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الثالث: في تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية

المادة 11:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960

يقوم بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية قاضي درزي من سلك القضاء العدلي ينتدب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد اخذ موافقة مشيخة العقل.
 
المادة 12:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960

يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة ويتناول مجموع اعمالها وينظم به تقريرا يرفع الى وزير العدل والى مشيخة العقل.
لمشيخة العقل الحق بأن تطلب من وزارة العدل اجراء تفتيش في المحاكم المذهبية عندما ترى لزوما لذلك وان تقترح عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.
اذا رأى وزير العدل ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية يقترح احالة القاضي او المساعد القضائي الى المجلس التأديبي.
اما العقوبات التي لا تستوجب الى المجلس التأديبي فيوقعها وزير العدل (يحددها او يفرضها).

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية