القضاء المذهبي الدرزي المحكمة
الاستئنافية المذهبية الدرزيةالعليا
الفصل الثالث: في تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية
المادة 11:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
يقوم بمهام تفتيش المحاكم المذهبية
الدرزية قاضي درزي من سلك القضاء
العدلي ينتدب بمرسوم بناء على اقتراح
وزير العدل بعد اخذ موافقة مشيخة
العقل.
المادة 12:
تاريخ بدء العمل: 09/03/1960
يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في
كل سنة على كل محكمة ويتناول مجموع
اعمالها وينظم به تقريرا يرفع الى
وزير العدل والى مشيخة العقل.
لمشيخة العقل الحق بأن تطلب من وزارة
العدل اجراء تفتيش في المحاكم
المذهبية عندما ترى لزوما لذلك وان
تقترح عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.
اذا رأى وزير العدل ان الاعمال
المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات
تأديبية يقترح احالة القاضي او
المساعد القضائي الى المجلس التأديبي.
اما العقوبات التي لا تستوجب الى
المجلس التأديبي فيوقعها وزير العدل (يحددها
او يفرضها).