القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الثامن: أحكام مالية أساسية

المادة 32: الموازنة
للمجلس موازنة سنوية واحد شاملة، وهي تتضمن كل الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال سنة ميلادية بما في ذلك موازنة الاوقاف. لا تلحظ موازنة المجلس الاعتمادات الواردة في الموازنة العامة للدولة اللبنانية.
إضافة الى هذه الموازنة يطلب المجلس لحظ اعتمادات الباب الخاص به في موازنة الدولة العامة.
يتم اعداد مشروع الموازنة بموجب احكام النظام المالي للمجلس، على ان يتولى مجلس الإدارة الحالي وبشكل استثنائي ولمرة واحدة، إعداد مشروع الموازنة النصف سنوية للعام 2007،وعرضها على المجلس المذهبي لإقرارها، وذلك ضمن مدة زمنية لا تتعد شهراً واحداً من تاريخ انعقاد أول جلسة له إن إقرار الموازنة بصيغتها النهائية هو من اختصاص المجلس وعليه ان ينجز ذلك ضمن المهلة المحددة في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 33: عقد النفقات
- يحدد النظام المالي للمجلس الصلاحيات المتعلقة لعقد النفقة وصرفها وإجراء الرقابة عليها.
- لا يجوز عقد نفقة لا اعتماد لها في موازنة المجلس او ان يستعمل أي اعتماد لغير الغاية التي ارصد لأجلها. على المرجع الصالح لعقد النفقة ان يتقيد بسقوف الاعتمادات كما وردت في الموازنة.
يسمي مجلس الإدارة مراقباً لعقد النفقة من بين أعضائه ويعتمد في هذا المجال مفهوم الرقابة على عقد النفقات المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 34: الحسابات المصرفية
يتم فتح الحسابات المصرفية والسحب منها على الشكل التالي:
- أموال المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق متحدين.
- أموال لجنة الأوقاف بتوقيع رئيس المجلس وأمين الصندوق ورئيس لجنة الأوقاف متحدين.
- أموال اللجنة الاجتماعية بتوقيع رئيس المجلس وأمين الصندوق ورئيس اللجنة الاجتماعية متحدين.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية