المادة 14:
الجلسات
يعقد المجلس جلسة عادية
على الأقل مرة كل شهرين بدعوة من
رئيسه توجه الى الاعضاء بواسطة أمانة
السر، وتبلغ قبل اسبوع على الاقل
بإحدى وسائل الاتصال التي يكون عضو
المجلس قد وافق عليها مسبقاً وخطياً،
ولرئيس المجلس أن يدعو الى جلسات
استثنائية عندما تدعو الحاجة.
يعتبر امتناعاً عن توجيه الدعوة لجلسة
عادية انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ
انعقاد آخر جلسة.
يعقد المجلس جلسة استثنائية وفق
القانون وأحكام النظام الداخلي لبحث
أسباب الامتناع وتقرير الخطوات
المناسبة.
ويدعو رئيس المجلس حكماً الى جلسة
استثنائية إذا تلقى طلباً بذلك من ربع
أعضاء المجلس على الاقل. يجب ان يتضمن
الطلب الموضوع أو الموضوعات المطلوب
بحثها في الجلسة والموعد المبدئي
لعقدها ويمكن ان تقصر مهل التبليغ
تحقيقاً لما تم ذكره أعلاه لمدة 24
ساعة على الأقل قبل موعد الجلسة
.
في حـال امتناع رئيس المجلس عن توجيه
الدعوة، يعود هذا الحق إلى امين سر
المجلس، واذا تعذر فالى اكبر اعضاء
المجلس سناً.
يعتبر امتناعاً عن توجيه الدعوة
انقضاء مدة ثلاثة اشهر من تاريخ
انعقاد آخر جلسة
.
يعقد المجلس قبل
المباشرة بأي عمل آخر جلسة خاصة لبحث
أسباب الامتناع وتقرير الخطوات
المناسبة بنصاب قانوني هو الأكثرية
المطلقة على ان تكون قراراته متخذة من
قبل ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة
15:
تقديم الاقتراحات
- لكل عضو الحق بتقديم
المشاريع والاقتراحات والدراسات خطياً
الى امانة سر المجلس قبل موعد انعقاد
جلسة مجلس الادارة بثلاثة ايام على
الاقل وعلى امانة السر توزيعها على
اعضاء مجلس الادارة في اول جلسة تعقد.
ولمجلس الادارة حق اقرار مناقشتها في
الجلسة ذاتها وإلا أدرجت في جدول
اعمال الجلسة التالية.
- تقدم اقتراحات ومشاريع القوانين او
تعديل القوانين المتعلقة بشؤون
الطائفة مرفقة بمذكرة تتضمن الاسباب
الموجبة الى مجلس الادارة الذي يحيلها
بواسطة امانة السر الى اللجان المختصة
لدراستها وابداء الرأي واعادتها الى
مجلس الادارة تمهيداً لعرضها على
المجلس إذا رأى ذلك ضرورياً.
المادة
16:
تقديم الاقتراحات
تعتبر عضوية احد اعضاء
مجلس الادارة منتهية، وينتخب بديل عنه،
في الحالات التالية:
- بالاستقالة إذا وافق عليها المجلس.
- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات
متتالية لمجلس الادارة بدون عذر مقبول،
بعد تبلغه التنبيه الخطي الواجب
توجيهه اليه من قبل الرئاسة بقرار من
مجلس الادارة عن عدم حضوره جلستين
متتاليتين لمجلس الادارة.
- اذا نزع المجلس ثقته عنه بالأكثرية
المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم
قانوناً، شرط ان يكون اقتراح الإقالة
مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، وان
يكون القرار معللاً.