المادة 54:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال
قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت
فيها الأهلية المطلوبة.
المادة 55:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة
أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية
الولد وصيانته وأن لا تكون متزوجة
بغير محرم للصغير ولا فرق في ذلك بين
الأم وغيرها من الحاضنات.
المادة 56:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم
بزوج غير محرم للضغير سقط حقها في
الحضانة وانتقل إلى من يليها في
الإستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد
مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير
اخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة
للحاضنة المستحقة.
المادة 57:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر
الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلي
بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد
المرتبة قربا. فإذا ماتت الأم أو
تزوجت بقريب أو لم تكن أهلا للحضانة
ينتقل حقها إلى أمها فإن لم تكن أو
كانت ليست أهلا للحضانة تنتقل إلى أم
الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى ثم
لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم
الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات
الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم
لأم، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالات
لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت
الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم
لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم
لأم ثم لأب ثم خالات الأم ثم خالات
الأب ثم عمات الأمهات والآباء بهذا
الترتيب.
المادة 58:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت
ولم تكن أهلا للحضانة تنتقل للعصبات
بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم
الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ
الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم العم
الشقيق ثم العم لأب فإذا تساوى
المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم
أصلحهم ثم أكبرهم سنا.
المادة 59:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة أو
وجد ليس اهلا لها فلا تسلم إليه
المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم
الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابنه ثم العم
لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم
الخال لأم ولا حق لبنات العم والعمة
والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن
الحق في حضانة الإناث ولا حق لبني
العم والعمة والخال والخالة في حضانة
الإناث وإنما لهم حضانة الذكور فإن لم
يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم كان
للقاضي أن يوليه حضانتها إن رآه صالحا
وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.
المادة 60:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
أجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها
تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فإن
كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء
إلا أن يتبرع.
المادة 61:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له
وكانت مطلقة او متزوجة بمحرم للصغير
أو معتدة له فلها الأجرة وإن لم يكن
للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير
فعلى أبيه سكناهما وإن احتاج المحضون
إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به
وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
المادة 62:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا أبت أم الولد ذكرا كان أم أنثى
حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبو
معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر
الأم على حضانته وتكون أجرتها دينا
على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي
إذا كانت معسرة.
المادة 63:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا وجدت متبرة أهل للحضانة من محارم
الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير
فالأم وإن طلت أجرة أحق من المتبرعة
أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو
لا مال له تخير الأم بين إمساكه مجانا
ودفعه للمتبرعة فإن لم تختر إمساكه
مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللأم
رؤية الولد وتعهده إذا كان الأب موسرا
وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا
يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة
المثل ولو من مال الصغير.
المادة 64:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه
السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة
حضانة الصبية عند إتمامها السنة
التاسعة.
ويجبر الب على أخذ الولد. فإذا لم يكن
للولد أب أو جد يدفع للقرب من العصبة
إذا كان صبيا أما الصبية فلا تسلم
لغير محرم فإن لم يكن عصبة يترك
المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى
القاضي غيرها أولى له منها.
المادة 65:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه
بلا رضاها ما دامت حضانتها فإن أخذ
المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم
يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به
إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها
في الحضانة.
المادة 66:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس للأم المطلقة أن تافر بالولد
الحاضنة له من بلد ابيه إلى بلد بعيد
بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من
الحاضنات باي حال نقل الولد من محل
حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي
إذا لم يكن له أب.
عودة
الى الوراء