القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل التاسع عشر: في الاوقاف

المادة 145:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
 
المادة 146:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يشترط لصحة الوصية كون الموصي بالغا عاقلا مختارا أهلا للتبرع والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي.
 
المادة 147:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا تنفذ الوصية إذا كانت تركة الموصي مستغرقة بالدين إلا إذا أبرأه الغرماء أو أجازوا الوصية.
 
المادة 148:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث..
 
المادة 149:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يحرم الموصى له مما أوصي له به إذا أقدم على قتل الموصي عمدا أو قصدا.
 
المادة 150:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تجوز الوصية في جميع سبل الخير.
 
المادة 151:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية.
 
المادة 152:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يملك الموصى له الموصى به بوفاة الموصي مصرا على وصيته ما لم يرد الموصى له الوصية فإذا ردها يوزع نصيبه من الوصية بحسب الفريضة الشرعية.
 
المادة 153:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

للموصي أن يرجع عن الوصية كلها أو بعضها وأن يدخل عليها أو يبدل فيها ما يشاء.
 
المادة 154:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا هلك الموصى به في يد أحد ورثة الموصي بدون تعديه فلا ضمان عليه أما إذا استهلكه فيكون ضامنا له.
 
المادة 155:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا توفى أحد الموصى لهم قبل الموصي ولم يعدل الموصي وصيته قبل وفاته فإن كان للموصى له المتوفي وارث يعود نصيبه لورثته حسب الفريضة وإن لم يكن له وارث فيعود نصيبه إلى الأحياء من ورثة الموصي.
 
المادة 156:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا توفي الموصي والموصى له في وقت واحد ولم يثبت أيهما توفي قبل الآخر فتصبح الوصية من حق ورثة الموصى له أما إذا لم يكن للموصى له وارث فتوزع الوصية بين ورثة الموصي بحسب الفريضة الشرعية.
 
المادة 157:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا أوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج ورزق ولدا أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولدا تبطل وصي تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية أما إذا لم يرزق ولدا فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج أو الزوجة الفرض الشرعي من التركة.
 
المادة 158:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

للموصي الخيار حيال حياته بتصديق وتسجيل وصيته لدى قاضي المذهب أو أحد شيخي العقل .
والوصية المسجلة قابلة التنفيذ بلا حكم من القاضي. أما الوصية غير المسجلة فلا تنفذ إلا بعد صدور حكم القاضي بصحتها.
 
المادة 159:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

على الموصى لهم أو أحدهم أن يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي وإن لم يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية. ولا تسري أحكام المادة المذكورة بحق القاصر والغائب والمعتوه.
تحفظ الوصية الأصلية لدى القاضي ويعطى صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنها.
 
المادة 160:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يجوز للقاضي أن أن ينيب عنه أحد رجال الدين لتنظيم أو تصديق الوصية وعلى المستناب أن يرفعها إلى القاضي للتسجيل إذا طلب الموصي ذلك.
 
المادة 161:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا كان الموصي في بلاد أجنبية يمكنه المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد. ولا تنفذ الوصية في لبنان إلا إذا أعطيت الصيغة التنفيذية من قاضي المذهب وفقا للأصول المرعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية في الأراضي اللبنانية.
 
المادة 162:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تسجل الوصية في سجل القاضي ويوقع الموصي إمضاءه في السجل بحضور القاضي وشهود الوصية أو شاهدين منهم على الأقل ويوقع الشهود إمضاءاتهم في السجل مع الموصي ثم يصدق القاضي المعاملة المجراة أمامه وتذيل النسخة المحفوظة بيد الموصي بعبارة التصديق الواردة في السجل.
 
المادة 163:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا كان الموصي أميا فتؤخذ مصادقته على وصيته لدى القاضي بوضع بصمة إبهامه في السجل بعد أن يتلو عليه القاضي مضمون الوصية بحضور شهودها أو بحضور شاهدين منهم على الأقل.
 
المادة 164:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يجوز إبقاء الوصية مستورة وفي هذه الحالة يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الأحمر بحضرة القاضي وبخاتم المحكمة ويوقعه مع القاضي وأربعة شهود ثم ينظم القاضي محضرا بذلك ويدرج في سجل الوصايا وتعطى صورة مصدقة عنه لصاحب العلاقة ويحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي.
 
المادة 165:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

بعد وفاة الموصي يفتح الغلاف بحضور ذوي العلاقة وتتلى الوصية بحضورهم وتسجل في سجل الوصايا وتحفظ لدى القاضي ويعطى لذوي العلاقة صورة مصدقة عنها.
 
المادة 166:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا شاء الموصي استرجاع وصيته المستورة لرجوعه عنها أو لتعديلها فينظم القاضي محضرا بهذا الشأن يوقعه القاضي والموصي وشهود العقد.
 
المادة 167:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا طلب أحد من ذوي العلاقة إصدار حكم بالوفاة وحصر الإرث فعلى القاضي أن يحكم بتوزيع التركة وفقا للوصية المنظمة والمصدقة وفقا لهذا القانون وعند عدم الوصية توزع التركة بحسب الفريضة الشرعية.
 
المادة 168:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

في حال الوفاة عن غير وصية أو في حال بطلان الوصية توزع التركة بحسب الفريضة الشرعية.
 
المادة 169:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يرجع في مسائل الإرث إلى أحكام الفرائض الشرعية ما عدا الأحكام المتعلقة منها بحجب الحرمان من فروع المتوفي. فإن الفرع المتوفي قبل وفاته مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حيا.
 
المادة 170:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يرجع في حكم الوقف ولزومه واستبداله واستغلاله والولاية عليه وتعيين مستحقيه وتوزيع ريعه إلى صكوك الوقف أو التعامل الجاري منذ القدم وإلى الأحكام الشرعية والقوانين النافذة.
 
المادة 171:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

في جميع المسائل الداخلة في اختصاص قاضي المذهب والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون يطبق القاضي المشار اليه أحكام الشرع الإسلامي المذهب الحنفي وجميع النصوص القانونية التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي.
 
المادة 172:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويلغي جميع القوانين والأنظمة المخالفة له وغير المتفقة مع مضمونه.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية