المادة 145:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت
بطريق التبرع.
المادة 146:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يشترط لصحة الوصية كون الموصي بالغا
عاقلا مختارا أهلا للتبرع والموصى به
قابلا للتمليك بعد موت الموصي.
المادة 147:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا تنفذ الوصية إذا كانت تركة الموصي
مستغرقة بالدين إلا إذا أبرأه الغرماء
أو أجازوا الوصية.
المادة 148:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها
لوارث أو لغير وارث..
المادة 149:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يحرم الموصى له مما أوصي له به إذا
أقدم على قتل الموصي عمدا أو قصدا.
المادة 150:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تجوز الوصية في جميع سبل الخير.
المادة 151:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة
الوصية.
المادة 152:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يملك الموصى له الموصى به بوفاة
الموصي مصرا على وصيته ما لم يرد
الموصى له الوصية فإذا ردها يوزع
نصيبه من الوصية بحسب الفريضة الشرعية.
المادة 153:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للموصي أن يرجع عن الوصية كلها أو
بعضها وأن يدخل عليها أو يبدل فيها ما
يشاء.
المادة 154:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا هلك الموصى به في يد أحد ورثة
الموصي بدون تعديه فلا ضمان عليه أما
إذا استهلكه فيكون ضامنا له.
المادة 155:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا توفى أحد الموصى لهم قبل الموصي
ولم يعدل الموصي وصيته قبل وفاته فإن
كان للموصى له المتوفي وارث يعود
نصيبه لورثته حسب الفريضة وإن لم يكن
له وارث فيعود نصيبه إلى الأحياء من
ورثة الموصي.
المادة 156:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا توفي الموصي والموصى له في وقت
واحد ولم يثبت أيهما توفي قبل الآخر
فتصبح الوصية من حق ورثة الموصى له
أما إذا لم يكن للموصى له وارث فتوزع
الوصية بين ورثة الموصي بحسب الفريضة
الشرعية.
المادة 157:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا أوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج
ورزق ولدا أو أوصى بعد الزواج ولم يكن
له ولد ثم رزق ولدا تبطل وصي تبطل
وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة
الشرعية أما إذا لم يرزق ولدا فتنفذ
الوصية بعد أن يعطى الزوج أو الزوجة
الفرض الشرعي من التركة.
المادة 158:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للموصي الخيار حيال حياته بتصديق
وتسجيل وصيته لدى قاضي المذهب أو أحد
شيخي العقل .
والوصية المسجلة قابلة التنفيذ بلا
حكم من القاضي. أما الوصية غير
المسجلة فلا تنفذ إلا بعد صدور حكم
القاضي بصحتها.
المادة 159:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
على الموصى لهم أو أحدهم أن يراجع
القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة
سنتين من تاريخ وفاة الموصي وإن لم
يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية. ولا
تسري أحكام المادة المذكورة بحق
القاصر والغائب والمعتوه.
تحفظ الوصية الأصلية لدى القاضي ويعطى
صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنها.
المادة 160:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يجوز للقاضي أن أن ينيب عنه أحد رجال
الدين لتنظيم أو تصديق الوصية وعلى
المستناب أن يرفعها إلى القاضي
للتسجيل إذا طلب الموصي ذلك.
المادة 161:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان الموصي في بلاد أجنبية يمكنه
المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي
المختص في تلك البلاد. ولا تنفذ
الوصية في لبنان إلا إذا أعطيت الصيغة
التنفيذية من قاضي المذهب وفقا للأصول
المرعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية في
الأراضي اللبنانية.
المادة 162:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تسجل الوصية في سجل القاضي ويوقع
الموصي إمضاءه في السجل بحضور القاضي
وشهود الوصية أو شاهدين منهم على
الأقل ويوقع الشهود إمضاءاتهم في
السجل مع الموصي ثم يصدق القاضي
المعاملة المجراة أمامه وتذيل النسخة
المحفوظة بيد الموصي بعبارة التصديق
الواردة في السجل.
المادة 163:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان الموصي أميا فتؤخذ مصادقته
على وصيته لدى القاضي بوضع بصمة
إبهامه في السجل بعد أن يتلو عليه
القاضي مضمون الوصية بحضور شهودها أو
بحضور شاهدين منهم على الأقل.
المادة 164:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يجوز إبقاء الوصية مستورة وفي هذه
الحالة يضع الموصي وصيته ضمن غلاف
يختمه في الشمع الأحمر بحضرة القاضي
وبخاتم المحكمة ويوقعه مع القاضي
وأربعة شهود ثم ينظم القاضي محضرا
بذلك ويدرج في سجل الوصايا وتعطى صورة
مصدقة عنه لصاحب العلاقة ويحفظ الغلاف
المختوم المحتوي على الوصية لدى
القاضي.
المادة 165:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
بعد وفاة الموصي يفتح الغلاف بحضور
ذوي العلاقة وتتلى الوصية بحضورهم
وتسجل في سجل الوصايا وتحفظ لدى
القاضي ويعطى لذوي العلاقة صورة مصدقة
عنها.
المادة 166:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا شاء الموصي استرجاع وصيته
المستورة لرجوعه عنها أو لتعديلها
فينظم القاضي محضرا بهذا الشأن يوقعه
القاضي والموصي وشهود العقد.
المادة 167:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا طلب أحد من ذوي العلاقة إصدار حكم
بالوفاة وحصر الإرث فعلى القاضي أن
يحكم بتوزيع التركة وفقا للوصية
المنظمة والمصدقة وفقا لهذا القانون
وعند عدم الوصية توزع التركة بحسب
الفريضة الشرعية.
المادة 168:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
في حال الوفاة عن غير وصية أو في حال
بطلان الوصية توزع التركة بحسب
الفريضة الشرعية.
المادة 169:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يرجع في مسائل الإرث إلى أحكام
الفرائض الشرعية ما عدا الأحكام
المتعلقة منها بحجب الحرمان من فروع
المتوفي. فإن الفرع المتوفي قبل وفاته
مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه
كما لو كان حيا.
المادة 170:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يرجع في حكم الوقف ولزومه واستبداله
واستغلاله والولاية عليه وتعيين
مستحقيه وتوزيع ريعه إلى صكوك الوقف
أو التعامل الجاري منذ القدم وإلى
الأحكام الشرعية والقوانين النافذة.
المادة 171:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
في جميع المسائل الداخلة في اختصاص
قاضي المذهب والتي لم يرد عليها نص
خاص في هذا القانون يطبق القاضي
المشار اليه أحكام الشرع الإسلامي
المذهب الحنفي وجميع النصوص القانونية
التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي.
المادة 172:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويلغي جميع القوانين والأنظمة
المخالفة له وغير المتفقة مع مضمونه.
عودة
الى الوراء