المادة 35:
الموظفون
يتألف
الجهاز الإداري للمجلس المذهبي من
موظفين دائمين يشغلون وظائف ملحوظة في
ملاكات المجلس، وفق ما نص القانون.
المادة 36:
تقسيم الوظائف
تقسم الوظائف الدائمة في
المجلس إلى فئات ودرجات ورتب وفقاً
لتصنيف وظائف الادارات العامة المعتمد
في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ،
وتصنف كل وظيفة في الفئة المحددة
للوظيفة المشابهة لها في ملاكات
الادارات العامة.
المادة 37:
شروط الترشيح
يقترح المجلس المذهبي
تعيين موظفي الفئتين الأولى والثانية
بناء على توصية مجلس الادارة. يحيل
رئيس المجلس الاقتراح بعد تصديقه في
المجلس إلى الجهات الرسمية لإصدار
مراسيم التعيين وفقاً للقوانين
النافذة.
يشترط في المرشح لملء هذه الوظائف:
- أن يتمتع بالشروط العامة للتعيين في
وظائف الإدارات العامة المحددة في
المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي
رقم 112 تاريخ 12/6/1959
- أن يكون من طائفة الموحدين الدروز.
- أن يكون من حملة الشهادات الجامعية
المعترف بها للوظائف التي تستوجب
الشهادة الجامعية والتي يحددها مجلس
الادارة.
- ان يلبي أية شروط إضافية يحددها
مجلس الادارة.
- ألا يكون قد تجاوز الرابعة
والأربعين من العمر.
- يستثنى من شرط السن الموظفون الذين
يرفعون من فئة إلى فئة أعلى وفقاً
للقوانين المرعية.
المادة 38:
شروط التوظيف في المجلس
يعين المجلس المذهبي باقي
الموظفين من الفئة الثالثة وما دون،
بقرارات ينشرها رئيسه، وذلك بالشروط
التالية:
- أن يتمتع المرشح بالشروط العامة
للتعيين في وظائف الإدارات العامة
المحددة في المادة الرابعة من الرسوم
الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
- أن يكون من طائفة الموحدين الدروز.
- تكلف اللجنة الإدارية إجراء
المباريات وتحديد مواعيدها وشروطها
بإشراف مجلس الإدارة.
المادة 39:
الرتب والرواتب
تطبق على رتب ورواتب موظفي
الجهاز الإداري في المجلس سلسلة الرتب
والرواتب الخاصة بموظفي الادارات
العامة.
المادة 40:
نظام الموظفين
يحدد نظام الموظفين الشروط
الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للمجلس
بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم ومنافعهم
وشروط التدرج والترقية والترفيع
والتأديب وانتهاء الخدمة. يجب أن تكون
هذه الشروط مطابقة للشروط التي يخضع
لها موظفو الادارات العامة.
المادة 41:
الشروط الاخرى
يتولى شيخ العقل ومجلس
الإدارة انفاذ سائر المسائل التي
تقتضيها مستلزمات التوظيف والتعيين
وفق الاصول.