القضاء المذهبي الدرزي المحكمة
الاستئنافية المذهبية الدرزيةالعليا
الفصل الاول: جلسات المجلس
المادة 1:جلسات المجلس تكون اجتماعات المجلس
قانونية بحضور الأكثرية المطلقة من
أعضائه وتكون مقرراته نافذة إذا اتخذت
بالأكثرية المطلقة من مجموع الحاضرين
وإذا تساوت الأصوات في الجلسات التي
تعقد برئاسة شيخ العقل يكون صوت
الرئيس مرجحاً إلا في ما يتعلق
بالاستثناءات المنصوص عنها في القانون
وهي التالية:
- استبدال أو تغيير بناء الأوقاف:
النصاب القانوني للجلسة ثلاثة أرباع
اعضاء المجلس في الدورة الأولى وثلثا
مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم
المجلس قانوناً في الدورات التالية
ويتخذ القرار بشأنها بموافقة أكثرية
ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس
الحاضرين.
- إبرام عقود الإيجار أو استثمار
الأوقاف: النصاب القانوني للجلسة ثلثا
أعضاء المجلس في الدورة الأولى
والاكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء
الذين يتألف منهم المجلس قانوناً في
الدورات التالية ويتخذ القرار بموافقة
اكثرية ثلاثة ارباع مجموع اعضائه
الحاضرين.
- اننخاب شيخ العقل: النصاب القانوني
للجلسة ثلثا أعضاء المجلس في الدورة
الاولى والأكثرية المطلقة من اعضائه
في الدورات التالية.
- إعفاء شيخ العقل من منصبه: النصاب
القانوني للجلسة ثلثا أعضاء المجلس
على الاقل ويتخذ القرار بأكثرية ثلثي
الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس
قانوناً.
- انتخاب مجلس الادارة: يكون النصاب
القانوني نصف اعضاء المجلس في الدورة
الاولى وثلث اعضائه في الدورة الثانية.
- تعديل النظام الداخلي للمجلس:
النصاب القانوني هو ثلثا أعضاء المجلس
في الدورة الاولى، والأكثرية المطلقة
من الأعضاء في الدورات التالية، اما
القرار في جميع الاحوال فيستوجب
اتخاذه بموافقة ثلثي مجموع الأعضاء
الحاضرين.
المادة
2:
سير الجلسات - بعد اكتمال النصاب يفتتح
الرئيس بالبسملة ثم يتلو أمين السر
اسماء الاعضاء الغائبين بعذر واسماء
الغائبين بلا عذر فخلاصة محضر الجلسة
السابقة ثم يعطى الكلام لمن يريد
تصحيح محضر الجلسة السابقة إذا لم تقم
الرئاسة بذلك عفواً.
اذا وقع خلاف حول التصحيح
يحسمه رئيس المجلس بعد المناقشة.
- في اثر تصديق المحضر يمكن تخصيص
هامش زمني لغاية النصف الساعة الأولى
من الجلسة للمناقشة في الأوراق
الواردة على ان لا يتعدى الوقت المخصص
لكل متكلم ضمن هذا الباب أكثر من ثلاث
دقائق ثم
يشرع في بحث القضايا والموضوعات وفق
ترتيبها في جدول الأعمال ما لم يقرر
المجلس تعديله او بحث امر طارئ.
- تبدأ المناقشة بتلاوة المشاريع
والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال
وأسبابها الموجبة فتقرير اللجنة
المختصة والتعديلات التي اقترحتها، ثم
يعطى الكلام في الموضوع لرئيس اللجنة
المختصة او المقرر في حال غياب الرئيس
لإبداء الملاحظات والشروحات الضرورية
او للإجابة عن الأسئلة التي يمكن ان
تطرح بشأن المشروع ثم للأعضاء طالبي
الكلام.
- عند تعذر عقد جلسة بسبب عدم اكتمال
النصاب القانوني يضع أمين السر جدولاً
بأسماء الأعضاء المتغيبين بدون عذر
وتدرج أسماء المتغيبين بدون عذر وتدرج
أسماء المتغيبين في محضر الجلسة
التالية.
المادة
3:
المناقشة يجوز تقديم اقتراح إقفال
باب المناقشة في الموضوع الذي يكون قد
تكلم فيه أربعة اعضاء ويقدم هذا
الاقتراح الى الرئيس من عضو على الاقل
فيطرحه للتصويت وللمجلس حق اقراره او
رفضه. فإذا اقر المجلس بالاكثرية
المطلقة من الحاضرين اقفال باب
المناقشة يشرع فوراً بالتصويت على
الموضوع المطروح واذا رفضه تستأنف
المناقشة فيه.
- للمجلس ان يقرر التصديق على مشاريع
القرارات او تعديلها او رفضها او
اعادتها الى مجلس الادارة لاعتماد
التدبير المناسب.
- يمكن للمجلس تحويل بعض جلساته
العلنية الى جلسات سرية بطلب من عشرة
اعضاء على الاقل وبموافقة أكثرية
الأعضاء الحاضرين.
- كما يمكن للمجلس أن يخصص جلسة خاصة
للمناقشة العامة بناء على طلب خمسة
أعضاء على الاقل على الا تتجاوز مدة
الكلام لكل عضو الربع ساعة.
- يتولى الرئيس المحافظة على النظام
داخل المجلس وهو الذي يأذن بالكلام او
يمنعه وفق النظام الداخلي ويأمر
بتدوين أقوال الاعضاء في المحضر ويحذف
اقوال من لم يؤذن له بالكلام او من
تكلم بما لا يجدر تدوينه وله حق
الاشتراك بالتصويت كسائر الاعضاء.
- لا يجوز توجيه الكلام إلا لرئيس
المجلس او للمجلس برمته.
- للعضو حق الأولوية في الكلام إذا
كان كلامه يتعلق بتطبيق النظام
الداخلي او إذا اراد سحب مشروع او
اقتراح مقدم منه او اذا اراد تقديم
تعديل لمشروع قيد التعديل وفي هذه
الحالات يشترط ان يحصر العضو كلامه
بتقديم الاقتراح.
- للعضو حق الرد حالاً ولمرة واحدة
إذا تعرض لشخصه عضو آخر في أثناء
المناقشة.
المادة
4:
التصويت بعد الفراغ من مناقشة
المشاريع والقرارات والتوصيات يجري
التصويت عليها برفع الايدي.
اذا حصلت شبهة حول أي تصويت
وطلب ثلاثة اعضاء على الاقل اعادة
التصويت في الجلسة عينها وجب إعادته
لمرة واحدة فقط، وإجراؤه بطريقة
المناداة بالأسماء والإجابة بـ "نعم"
أو "لا" أو "ممتنع".
وفي مطلق الأحوال لا يجوز
التصويت وكالةً.
المادة 5:
محاضر الجلسات - يوضع لكل جلسة محضر ما
عدا الجلسات السرية التي تخضع
لإجراءات خاصة يقررها المجلس ويقوم
امين السر بتدوين محاضر الجلسات. يدون
في المحضر ملخص الوقائع والموضوعات
التي طرحت على المجلس والمقررات التي
اتخذت في أثناء الجلسة ويطبع المحضر
ويوضع بتصرف جميع الأعضاء للاطلاع
عليه حين الطلب.
- تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل
الجلسة التي تلي، إلا إذا رأت الرئاسة
او ثلث اعضاء المجلس، ان المقررات
التي اتخذت تستوجب التصديق في ختام
الجلسة ذاتها.
- يوقع المحضر وخلاصته من قبل الرئيس
وأمين السر.
- إذا لم يحصل التصديق على خلاصة
المحضر وفقاً لما ذكر أو لأي سبب كان
وتعذر اجتماع المجلس إما لعدم اكتمال
النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء
ولايته يجتمع مجلس الإدارة وفقاً
للأصول المعينة لاجتماعه ويصدق على
المحضر.
المادة 6:
الاستقالة من عضوية المجلس لكل عضو منتخب أن يستقيل
من عضوية المجلس بموجب كتاب خطي صريح
يقدم إلى مجلس الإدارة بواسطة أمانة
سر المجلس، فإن وردت الاستقالة مقيدة
بشرط تعتبر ملغاة.
وعلى أمين السر ان يحيل طلب الاستقالة
الى الرئيس ويعلم المجلس به في أول
جلسة تلي تقديمه وتعتبر الاستقالة
نهائية فور موافقة المجلس عليها.
وللمجلس حق رفض الاستقالة
ولمرة واحدة ، فإذا أصر عليها
المستقيل اصبحت نافذة حكماً.
المادة
7:
العرائض والشكاوى - تحال العرائض والشكاوى
الى امانة سر المجلس ويهمل كل ما ورد
منها بدون توقيع أو تضمن عبارات نابية.
- يدرس مجلس الإدارة العريضة أو
الشكوى ويقرر حفظها او احالتها الى
اللجنة المختصة وله ان يعرضها على
المجلس بهيئته العامة.
- إذا لم تجب اللجنة المختصة على
العريضة أو الشكوى في خلال شهر، على
مجلس الادارة ان يقرر عرضها على
المجلس بهيئته العامة مع تقرير
بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.