المادة
28:
لجان خاصة
يجوز لمجلس الإدارة تعيين
لجنة خاصة لموضوع معين
.
يسمى رئيسها وأعضاؤها وفق الشكل الذي
يراه مجلس الإدارة مناسباً للموضوع
.
وتنتهي ولاية اللجنة حكماً بانتهاء
مهمتها
.
المادة
29:
خطة عمل اللجان
على كل لجنة ان تضع خطة
عمل لها تعرضها على المجلس تحدد فيها
نطاقها وبرنامجها ضمن الإطار المحدد
في القانون.
المادة
30:
صلاحيات لجنة الاوقاف
- يدخل ضمن صلاحيات ومهام
لجنة الاوقاف المحددة بالقانون البت
بالشؤون المتصلة بالأوقاف العامة
وتنفيذ مضمون هذه الوصايا وإرادة
الواقف.
- يتولى شيخ العقل حصراً وبالتعاون مع
لجنة الأوقاف تنفيذ مضمون وصيتي
الأمير السيد جمال الدين عبد الله
التنوخي والشيخ احمد أمين الدين
والإشراف وإدارة العقارات العائدة
لهذين الوقفين.
المادة
31:
السلطة الرقابية لمجلس الادارة
يعتبر مجلس الإدارة السلطة
الرقابية اللاحقة على تنفيذ جميع
القرارات الصادرة عن اللجان.