المادة 18:
اللجان
ان رؤساء اللجان ومقرريها
وأعضاءها حكماً من أعضاء المجلس
ينتخبون وفقاً لأحكام القانون
.
إلا انه بإمكان اللجان بموافقة مجلس
الإدارة، ان تستعين بمستشارين
اخصائيين متطوعين او متعاقدين مؤقتين
من خارج المجلس
.
المادة 19:
التمانع
لا يجوز الجمع بين عضوية
او رئاسة اللجان وبين كل من رئاسة
المجلس أو امانة السر او امانة
الصندوق.
ولا يجوز للعضو أن يكون رئيساً في
اكثر من لجنة وعضواً في أكثر من
لجنتين.
المادة
20:
تأليف اللجان
تتألف كل لجنة من رئيس
ومقرر يتولى أعمال أمانة السر، وثلاثة
اعضاء.
خلافاً للفقرة السابقة، تتكون اللجنة
القانونية من رئيس ومقرر وعضو واحد،
اما لجنة الاوقاف واللجنة الاجتماعية
فتتكون كل منهما من رئيس ومقرر وسبعة
أعضاء.
ينتخب رؤساء وأعضاء اللجان من قبل
المجلس وفقاً لأحكام القانون.
المادة
21:
صلاحيات رؤساء اللجان
يتولى رئيس اللجنة:
1- دعوة اللجنة للانعقاد ووضع جدول
اعمالها.
2- ترؤس اجتماعات اللجان والتوقيع على
محاضرها مع المقرر.
3- تمثيل اللجنة لدى المجلسين، وشرح
مختلف الاقتراحات والأوراق والتقارير
المقدمة من اللجنة ومناقشتها
وفقً
للاصول.
4- التوقيع عن اللجنة، والتكلم باسمها
ضمن إطار عملها في المجلسين.
المادة
22:
انتخاب المقرر وصلاحياته
- تنتخب كل لجنة في أول
جلسة تعقدها من بين اعضائها بالاقتراع
السري مقررا لها لمدة ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
ترفع نسخة عن محضر جلسة انتخاب المقرر
إلى مجلس الإدارة لأخذ العلم بها
وتبليغ اسماء
المقررين الى أعضاء المجلس وسائر
لجانه.
- يتولى المقرر ضبط محاضر الجلسات
والتوقيع عليها مع الرئيس وتدوينها في
سجل خاص وتلقي التقارير والأوراق
والمشاريع المحالة الى اللجنة، وايداع
امانة سر المجلس التقارير والدراسات
والقرارات وسواها الصادرة عنها،
وتبليغ مواعيد الجلسات الى أعضاء
اللجنة ورئيس المجلس مع جدول أعمالها
مرفقاً بنسخة عن المشاريع والاقتراحات
وسائر المعاملات المدرجة في جدول
الأعمال وذلك قبل الموعد المعين
للجلسة بثلاثة ايام.
- يرأس المقرر في غياب الرئيس الجلسة
ويديرها وفقاً للقواعد المتبعة في
الجلسات.
- عندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر
بسبب غياب الرئيس او برئاسته وغياب
المقرر تعتمد اللجنة الى انتخاب مقرر
خاص لهذه الجلسة من بين أعضائها لضبط
المحضر.
المادة
23:
نفاذ مقررات اللجان
على مقرر كل لجنة رفع جميع
القرارات التصرفية الصادرة عن لجنته
الى مجلس الإدارة لأخذ الموافقة.
اما القرارات الإدارية المتخذة في
اللجنة فتعتبر نافذة ضمن القوانين
والأنظمة المرعية الاجراء.
يفهم بالقرارات الإدارية انها
القرارات العادية.
اما القارات التصرفية فهي تلك التي
لها انعكاس مالي.
المادة
24:
سير جلسات اللجان
- تعقد اللجان اجتماعاتها
مرة على الاقل كل أسبوعين، وكلما دعت
الحاجة لذلك، بدعوة من رئيسها او بطلب
خطي من اثنين من أعضاء اللجنة على
الاقل. ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة
عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك
بناء على تكليف من هذا الاخير أو من
رئيس المجلس.
- تعقد اللجان اجتماعاتها في دار
طائفة الموحدين الدروز، واستثنائياً
في أي مكان آخر يقترحه رئيس اللجنة
بموافقة رئيس المجلس وأكثرية الاعضاء.
- تكون جلسات اللجان قانونية بحضور
اكثر من نصف الاعضاء.
- تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر
تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء
والمقترحات التي أبديت والقرارات التي
اتخذت.
ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقرره.
- على اللجان ان تدرس المواضيع
المعروضة عليها تباعاً حسب تواريخ
ورودها ما عدا ما تقرر اللجان تقديمه
على سواه.
- على اللجان ان تنهي دراساتها وترفع
تقاريرها الى مجلس الادارة في
المشاريع والاقتراحات وسائر المواضيع
المحالة اليها في مهلة اقصاها شهر
اعتباراً من تاريخ ورودها اليه. اما
المشاريع المستعجلة فيجب انهاء درسها
ورفع التقرير بشأنها خلال المدة
المحددة من قبل مجلس الادارة الذي
يكون قد أحال المشروع اليه.
- تتخذ قرارات اللجان بالاكثرية. وفي
حال تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس
مرجحاً.
- تسجل قرارات كل لجنة في سجل خاص بها
يوقعه رئيس اللجنة ومقررها ويحفظ مع
باقي المحاضر والمستندات والملفات لدى
أمانة سر اللجنة.
- تضع اللجان تقريراً مفصلاً عن سير
اعمالها كل ثلاثة اشهر وترفعه الى
مجلس الادارة عبر امانة سر المجلس.
يجب ان يتضمن تقرير اللجان مختلف
وجهات النظر والآراء التي عرضت في
الجلسات على ان تضع اللجنة في نهاية
كل عام تقريراً شاملاً وعاماً يحتوي
على شروحات وتفاصيل التقارير الفصلية.
المادة
25:
الغياب عن الاجتماعات
ان حضور جلسات اللجان
إلزامي ويعتبر عضو اللجنة مستقيلاً من
عضويتها اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات
متوالية بدون عذر مقبول.
وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس
بالامر لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا
الشأن.
المادة
26:
اللجان المشتركة
إذا كان المشروع أو
الاقتراح او الموضوع المطروح على
البحث يدخل في اختصاص اكثر من لجنة،
لرئيس المجلس ان يعمد الى إنشاء لجنة
مشتركة من اللجان المختصة لدرس
المشاريع والاقتراحات.
للرئيس او من ينتدبه ان يترأس
اجتماعات اللجان المشتركة.
يوضع بنتيجة الاجتماع تقرير موحد يعرض
على مجلس الادراة لاتخاذ القرار
المناسب بشأنه.
ولرئيس المجلس اما عفواً او بناء على
توصية مجلس الادارة ان يعرض أي موضوع
على اللجان المشتركة.
وعلى اللجان وضع الاقتراحات وإصدار
التقارير والتوصيات اللازمة.
المادة
27:
مقرر اللجان
عند اجتماع اكثر من لجنة
لدرس موضوع واحد يتولى امين سر المجلس
مهام المقرر الخاص لوضع التقرير
الموحد، بمساعدة مقرري اللجان
المجتمعة.