القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الثالث: اجتماعات المجلس

المادة 10: مقر الاجتماع
يعتبر دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت المقر الرسمي لاجتماعات المجلسين وفق ما نصت عليه المادة 44 من "القانون".
 
المادة 11: دورية الاجتماعات
يعقد المجلس جلسة عادية على الأقل مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه توجه الى الاعضاء بواسطة أمانة السر، وتبلغ قبل اسبوع على الاقل بإحدى وسائل الاتصال التي يكون عضو المجلس قد وافق عليها مسبقاً وخطياً، ولرئيس المجلس أن يدعو الى جلسات استثنائية عندما تدعو الحاجة.
يعتبر امتناعاً عن توجيه الدعوة لجلسة عادية انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد آخر جلسة.
يعقد المجلس جلسة استثنائية وفق القانون وأحكام النظام الداخلي لبحث أسباب الامتناع وتقرير الخطوات المناسبة.
ويدعو رئيس المجلس حكماً الى جلسة استثنائية إذا تلقى طلباً بذلك من ربع أعضاء المجلس على الاقل. يجب ان يتضمن الطلب الموضوع أو الموضوعات المطلوب بحثها في الجلسة والموعد المبدئي لعقدها ويمكن ان تقصر مهل التبليغ تحقيقاً لما تم ذكره أعلاه لمدة 24 ساعة على الأقل قبل موعد الجلسة. في حـال امتناع رئيس المجلس عن توجيه الدعوة، يعود هذا الحق إلى امين سر المجلس، واذا تعذر فالى اكبر اعضاء المجلس سناً.
يعتبر امتناعاً عن توجيه الدعوة انقضاء مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انعقاد آخر جلسة. يعقد المجلس قبل
المباشرة بأي عمل آخر جلسة خاصة لبحث أسباب الامتناع وتقرير الخطوات المناسبة بنصاب قانوني هو الأكثرية المطلقة على ان تكون قراراته متخذة من قبل ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة 12: الاستقالة الحكمية
يعتبر عضو المجلس المنتخب منفصلاً عن المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية جاءت بعد
التنبيه الخطي من قبل الرئاسة جراء غيابه سابقاً عن حضور ثلاث جلسات متتالية كذلك دون إبداء عذر مقبول أو لأحد الأسباب الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية