القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الثاني: صلاحيات رئيس المجلس

المادة 8: جلسات المجلس
يمارس شيخ العقل الصلاحيات والمهام التي اولاه اياها القانون، ويمثل المجلسين ويرأسهما وينطق
باسمهما، ويوقع محاضر جلسات المجلسين مع أمين السر. له ان ينتدب من يراه مناسباً من أعضاء المجلس لتمثيل المجلس لدى الغير.
 
المادة 9: رئاسة جلسات المجلسين
يرأس شيخ العقل كل من جلسات المجلسين ، وفي حال غيابه يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من
الحاضرين، ولشيخ العقل أن يرأس جلسات أي من اللجان إذا رأى ذلك مناسباً دون أن يكون له حق التصويت ولا يدخل في حساب نصاب الاجتماع.
 ويهمل كل ما ورد منه بدون توقيع أو تضمن عبارات نابية.
- يدرس مجلس الإدارة العريضة أو الشكوى ويقرر حفظها او احالتها الى اللجنة المختصة وله ان يعرضها على المجلس بهيئته العامة.
- إذا لم تجب اللجنة المختصة على العريضة أو الشكوى في خلال شهر، على مجلس الادارة ان يقرر عرضها على المجلس بهيئته العامة مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية