القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الأول: في اهلية الزواج

المادة 1:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يجوز الخاطب على أهلية الزواج باتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة باتمامها السابعة عشرة من العمر.
 
المادة 2:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959
(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
لاحد شيخي العقل او قاضي المذهب ان يأذن بالزواج للمراهق الذي اكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة اذا ثبت لديه طبيا ان حاله يتحمل ذلك، على ان يكون اذن احد شيخي العقل او قاضي المذهب موقوفا على إذن ولي المراهق.
 
المادة 3:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959

(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
لاحد شيخي العقل او قاضي المذهب ان يأذن بالزواج للمراهقة التي اكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة اذا ثبت لديه طبيا ان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.
 
المادة 4:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959

(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
اذا اذن احد شيخي العقل او قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون اذن الولي حق لكل من المراهق والمراهقة ان يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الاولى.
 
المادة 5:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959

(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
لا يجوز لاحد اصلا ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الامراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
وعلى احد شيخي العقل او قاضي المذهب ان يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل او قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.
 
المادة 6:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959

(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.
 
المادة 7:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب ويشترط أن يكون مكلفا، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على أحد أصلا.
 
المادة 8:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959

(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
إذا لم يكن لطالب الزواج ولي أو كان وليه غير حائز الأهلية القانونية فيقوم بالولاية أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أو من يستنيبه لهذه الغاية.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية