المادة 37:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا ينحل عقد الزواج بالطلاق إلا بحكم
قاضي المذهب.
المادة 38:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور
حكم القاضي بالتفريق بينهما.
المادة 39:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا ظهر للزوجة السالمة من عيوب
المقاربة قبل أو بعد الزواج أن زوجها
مصاب بعلة لا يمكنها معها مساكنته بلا
ضرر كالجذام والبرص والزهري وما
شابهها، فلها أن تراجع القاضي وتطلب
التفريق. فإذا كانت العلة غير قابلة
الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في
الحال وإذا كان من أمل بزوال العلة
فيؤجل القاضي التفريق سنتين على أن
يقرر في الحال الفصل الموقت بين
الزوجين، وإذا لم تزل العلة خلال هذه
المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت
الزوجة على طلبها يحكم القاضي
بالتفريق. أما العاهات كالعمى والعرج
فليست سببا للتفريق.
المادة 40:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان الزوج مصابا بالعنة فللزوجة
أن تطلب التفريق متى ثبت طبيا أن هذه
العنة غير قابلة الشفاء.
المادة 41:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وراجعت
الزوجة القاضي طالبة التفريق فالقاضي
يؤجل النظر، بالطلب مدة سنة وإذا لم
يزل الجنون في خلال هذه المدة وأصرت
الزوجة حكم بالتفريق.
المادة 42:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي
ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين
أمام القاضي الذي يصدر حكما به.
المادة 43:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا حكم على الزوج بجريمة الزنا
فللزوجة أن تطلب التفريق وإذا حكم على
الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها
لهذه العلة يسقط عنه مؤجل المهر.
المادة 44:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا حكم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة
عشر سنوات فأكثر وقضى منها في خمس
سنوات متتالية كان للزوجة أن تطلب
التفريق في ختام هذه المدة.
المادة 45:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا اختفى الزوج أو تغيب مدة ثلاث
سنوات وتعذر تحصيل النفقة منه فالقاضي
يحكم بالتفريق بطلب الزوجة.
أما إذا تيسر تحصيل النفقة فلا يجاب
طلبها إلا إذا مر على الغيبة خمس
سنوات بدون انقطاع وإذا حكم على الزوج
الحاضر بالنفقة وتعذر تحصيلها منه مدة
سنتين فللزوجة أيضا أن تطلب التفريق.
المادة 46:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا حكم بفسخ زواج امرأة لغيبة الزوج
وتزوجت بآخر ثم ظهر الزوج الأول
فظهوره لا يوجب فسخ الزواج الأخير.
المادة 47:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا وقع نزاع أو شقاق بين الزوجين
وراجع أحدهما القاضي يعين القاضي حكما
من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وإن
لم يكن بين أهلهما من توفرت فيه أوصاف
الحكم اختار القاضي حكما من غير
أهلهما.
المادة 48:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق
بين الزوجين وأن يجتهدا في إصلاح ذات
البين وإذا لم يمكن التوفيق بينهما
وكان القصور والإصرار من جهة الزوج
يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة
بكامل المهر المؤجل أو ببعضه وإذا كان
من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط
المهر المؤجل كلا أو بعضا وللقاضي أن
يحكم في كلا الحالين على غير المحق من
الزوجين بما يستحق الآخر من عطل وضرر.
المادة 49:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
وإذا ظهر للقاضي أن الطلاق لا يبرره
سبب شرعي يحكم للزوجة بالعطل والضرر
علاوة على مؤجل المهر على أن يؤخذ
بعين الإعتبار الضرر المعنوي والمادي.
عودة
الى الوراء