القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل السابع: في المفارقات

المادة 37:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا ينحل عقد الزواج بالطلاق إلا بحكم قاضي المذهب.
 
المادة 38:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.
 
المادة 39:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا ظهر للزوجة السالمة من عيوب المقاربة قبل أو بعد الزواج أن زوجها مصاب بعلة لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر كالجذام والبرص والزهري وما شابهها، فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق. فإذا كانت العلة غير قابلة الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في الحال وإذا كان من أمل بزوال العلة فيؤجل القاضي التفريق سنتين على أن يقرر في الحال الفصل الموقت بين الزوجين، وإذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. أما العاهات كالعمى والعرج فليست سببا للتفريق.
 
المادة 40:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا كان الزوج مصابا بالعنة فللزوجة أن تطلب التفريق متى ثبت طبيا أن هذه العنة غير قابلة الشفاء.
 
المادة 41:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وراجعت الزوجة القاضي طالبة التفريق فالقاضي يؤجل النظر، بالطلب مدة سنة وإذا لم يزل الجنون في خلال هذه المدة وأصرت الزوجة حكم بالتفريق.
 
المادة 42:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.
 
المادة 43:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا حكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة أن تطلب التفريق وإذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط عنه مؤجل المهر.
 
المادة 44:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا حكم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات فأكثر وقضى منها في خمس سنوات متتالية كان للزوجة أن تطلب التفريق في ختام هذه المدة.
 
المادة 45:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا اختفى الزوج أو تغيب مدة ثلاث سنوات وتعذر تحصيل النفقة منه فالقاضي يحكم بالتفريق بطلب الزوجة.
أما إذا تيسر تحصيل النفقة فلا يجاب طلبها إلا إذا مر على الغيبة خمس سنوات بدون انقطاع وإذا حكم على الزوج الحاضر بالنفقة وتعذر تحصيلها منه مدة سنتين فللزوجة أيضا أن تطلب التفريق.
 
المادة 46:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا حكم بفسخ زواج امرأة لغيبة الزوج وتزوجت بآخر ثم ظهر الزوج الأول فظهوره لا يوجب فسخ الزواج الأخير.
 
المادة 47:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا وقع نزاع أو شقاق بين الزوجين وراجع أحدهما القاضي يعين القاضي حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وإن لم يكن بين أهلهما من توفرت فيه أوصاف الحكم اختار القاضي حكما من غير أهلهما.
 
المادة 48:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجتهدا في إصلاح ذات البين وإذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والإصرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل أو ببعضه وإذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلا أو بعضا وللقاضي أن يحكم في كلا الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق الآخر من عطل وضرر.
 
المادة 49:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

وإذا ظهر للقاضي أن الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالعطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على أن يؤخذ بعين الإعتبار الضرر المعنوي والمادي.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية