القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل السابع عشر: في النسب

المادة 137:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

أقل مدة الحمل مائة وثمانين يوما وأكثرها ثلاثماية يوم.
 
المادة 138:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح ولدا لتمام مائة وثمانين يوما فصاعدا من حين عقده ثبت نسبه من الزوج وإن جاءت به لأقل من مائة وثمانين يوما منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا أقر به صراحة أو دلالة.
 
المادة 139:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام مائة وثمانين يوما من عقد الزواج فلا ينتفى إلا إذا نفاه في غضون شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضرا ومن تاريخ علمه بالولادة إذا كان غائبا.
 
المادة 140:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا ينتفى نسب الولد في الأحوال الآتية:
1- إذا نفاه الزوج بعد مضي الوقت المبين في المادة السابقة.
2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
3- إذا نزل الولد ميتا ثم نفاه.
4- إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعا.
 
المادة 141:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا ولدت المطلقة أو المتوفى عنها زوجها ولدا لأقل من ثلاثماية يوم من وقت الطلاق أو الوفاة يثبت نسب ولدها أما إذا جاءت به لأكثر من ثلاثماية يوم فلا يثبت نسبه.
 
المادة 142:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا ادعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج أو أنكر تعيين الولد تثبت الولادة كما يثبت تعيين الولد بشهادة القابلة ومن حضر من الولادة من النسوة.
 
المادة 143:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يثبت نسب الولد إذا ولد لأقل من ثلاثماية يوم من وقت الفرقة إذا كان الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل أو كان الحبل ظاهرا غير خاف.
 
المادة 144:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا يثبت عند الإنكار النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من جهة العقد ولا النسب لولد زوجة أتت به بعد ثلاثماية يوم من غيبة الزوج عنها.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية