المادة 137:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
أقل مدة الحمل مائة وثمانين يوما
وأكثرها ثلاثماية يوم.
المادة 138:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج
الصحيح ولدا لتمام مائة وثمانين يوما
فصاعدا من حين عقده ثبت نسبه من الزوج
وإن جاءت به لأقل من مائة وثمانين
يوما منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه
إلا إذا أقر به صراحة أو دلالة.
المادة 139:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام
مائة وثمانين يوما من عقد الزواج فلا
ينتفى إلا إذا نفاه في غضون شهر من
تاريخ الولادة إذا كان حاضرا ومن
تاريخ علمه بالولادة إذا كان غائبا.
المادة 140:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا ينتفى نسب الولد في الأحوال الآتية:
1- إذا نفاه الزوج بعد مضي الوقت
المبين في المادة السابقة.
2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو
دلالة.
3- إذا نزل الولد ميتا ثم نفاه.
4- إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه
شرعا.
المادة 141:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا ولدت المطلقة أو المتوفى عنها
زوجها ولدا لأقل من ثلاثماية يوم من
وقت الطلاق أو الوفاة يثبت نسب ولدها
أما إذا جاءت به لأكثر من ثلاثماية
يوم فلا يثبت نسبه.
المادة 142:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا ادعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج
أو أنكر تعيين الولد تثبت الولادة كما
يثبت تعيين الولد بشهادة القابلة ومن
حضر من الولادة من النسوة.
المادة 143:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يثبت نسب الولد إذا ولد لأقل من
ثلاثماية يوم من وقت الفرقة إذا كان
الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل أو
كان الحبل ظاهرا غير خاف.
المادة 144:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يثبت عند الإنكار النسب لولد زوجة
ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من
جهة العقد ولا النسب لولد زوجة أتت به
بعد ثلاثماية يوم من غيبة الزوج عنها.
عودة
الى الوراء