المادة 13:
يشترط في الناخب:
1- ان يكون درزياً لبنانياً وفق اخراج
قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه ستة اشهر
متمتعاً بحقوقه المدنية وبلغ الواحدة
والعشرين من عمره.
2- لا يحق للناخب الذي يجمع بين صفتين
ان ينتخب الا بصفة واحدة.
المادة 14:
يشترط في المنتخب:
1- ان يكون درزياً لبنانياً متمتعاً
بحقوقه المدنية وغير محكموم بجناية او
بجنحة شائنة، وبلغ السابعة والعشرين
من عمره ولم يتجاوز سن السبعين من
العمر، ومنتمياً إلى فئة من الفئات
المبينة في المادة الثانية عشرة
أعلاه.
2- بالنسبة لأعضاء ممثلي المناطق، يجب
ان يكونوا مسجلين في سجلات الاحوال
الشخصية في المنطقة التي تجري فيها
الانتخابات منذ مدة لا تقل عن خمس
سنوات.
3- ان لا يكون موظفاً او مستخدماً
عاملاً في الدولة بكافة اداراتها
ومؤسساتها العامة والبلديات، وفي حال
تعيينه في احدى دوائر الدولة يعتبر
مستقيلاً حكماً باستثناء كل من قضاة
المذهب الدرزي والمجلس الدستوري ومجلس
القضاء الاعلى.
المادة 15:
تنتهي حكماً ولاية المجلس المذهبي
بانقضاء ست سنوات على تاريخ اكتمال
انتخاب اعضائه.
المادة 16:
تجري انتخابات المجلس خلال الستين
يوماً التي تسبق نهاية ولاية المجلس
القائم ويحدد موعدها من قبل شيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز، على ان يعلن
عن هذا الموعد قبل تاريخ الانتخابات
بثلاثين يوماً على الاقل بواسطة النشر
في اربعة صحف يومية وذلك على ثلاث
مرات متتالية، وباعلانات تلصق في
الاماكن العامة.
في حال تخلف شيخ العقل عن تحديد
الموعد على النحو الوارد أعلاه لأي
سبب كان ينعقد المجلس المذهبي حكماً
في اول يوم عمل يلي بدء مهلة الثلاثين
يوماً المبينة اعلاه لإعلان تاريخ
الانتخاب، وفي هذه الحالة يرأس المجلس
المذهبي اكبر الاعضاء سناً ويقوم
بتحديد موعد الانتخاب ضمن المهلة
المذكورة اعلاه والاعلان عنه.
المادة 17:
فور الاعلان عن الانتخابات تلتئم
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية
العليا عفواً وتعين، بموجب قرار معلل،
لجنة انتخابية من سبعة اعضاء من خارج
المجلس المذهبي برئاسة قاضٍ درزي
متقاعد من الدرجة العاشرة على الاقل
لتحضير الانتخابات والاشراف عليها،
تمهيداً لإعلان النتائج.
المادة 18:
تحدد لجنة النتخابات مكان وزمان
اجتماع الهيئات الانتخابية، ويجوز لها
ان تستعين بعدد من الاشخاص تختارهم من
ابناء الطائفة لمساعدتها في عمليات
الانتخاب. ويجوز لها ان تستعين بقوى
الامن عند الاقتضاء.
المادة 19:
على افراد الفئات المخولة حق
الانتخاب والذين يرغبون في ممارسة
حقهم بالانتخاب أو بالترشيح أن
يستحصلوا على المستندات التالية:
1- بالنسبة للمحامين او المهندسين أو
حملة شهادات الطب على انواعها او
الصيادلة او خبراء المحاسبة، إفادة
صادرة عن النقابة المعنية تثبت بأنهم
منتسبين الى النقابة واسماؤهم مدرجة
في جداول كل منها كأشخاص ممارسين.
2- بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية
من غير الفئات المبينة آنفاً، افادة
من وزارة التربية والتعليم العالي
تثبت درجة شهاداتهم.
3- يعفى رجال الدين المرشحون وفق
الفقرة(ج) من المادة (12) من هذا
القانون من الاستحصال على اية افادة.
المادة 20:
باستثناء رجال الدين المرشحون وفق
الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا
القانون، يتوجب على من يرغب في ترشيح
نفسه ان يقدم طلباً خطياَ للجنة
الانتخاب قبل الموعد المحدد للانتخاب
بعشرة ايام على الأقل، ويرفض كل طلب
يقدم بعد هذه المدة.
المادة 21:
يجري انتخاب اعضاء المجلس
بالاقتراع السري.
المادة 22:
يعتبر فائزاً من ينال اكثرية
الاصوات من مجموع اصوات الناخبين في
الفئة المعينة وعند تساوي الاصوات
يكون فائزاً الاكبر سناً، وعند تساوي
السن يتم اللجوء إلى القرعة.
المادة 23:
يدعو شيخ العقل الأعضاء الفائزين
لعقد اول جلسة للمجلس الجديد خلال
عشرة أيام من تاريخ صدور نتائج
الانتخابات.
المادة 24:
يعتبر العضو المنتخب منفصلاً عن
المجلس:
1- بالاستقالة إذا قبلها المجلس.
2- حكماً اذا تغيب ثلاث جلسات
متتالية، وثلاث اخرى بعد التنبيه
الخطي من قبل الرئاسة ولم يبد عذراً
مشروعاً.
3- اذا قرر المجلس اقالته بالاكثرية
المطلقة لمجموع اعضاء المجلس بناءً
على اقتراح يصدر عن ثلث الاعضاء.
4- اذا فقد اي شرط من الشروط المنصوص
عنها في المادة الرابعة عشرة من هذا
القانون.
المادة 25:
إذا شغر عدد من مراكز اي فئة من
الفئات المنتخبة لأي سبب كان يزيد على
الثلثين، تجري انتخابات تكميلية
للمراكز الشاغرة في الفئة المعينة
خلال فترة ستين يوماً من تاريخ هذا
الشغور، ولا تتجاوز ولاية العضو
الجديد اجل ولاية العضو القديم الذي
يحل محله. أما إذا خلا المقعد في
المجلس قبل انتهاء عهد ولاية المجلس
المذهبي بأقل من ستة اشهر فلا يعمد
الى انتخاب خلف. إذا تجاوز الشغور نصف
مجموع الاعضاء، يعتبر المجلس منحلاً
ويدعى إلى انتخابات جديدة وفقاً
للآلية المنصوص عنها في المادة
السادسة عشرة من هذا القانون.
المادة 26:
يمكن الطعن في صحة الانتخابات
امام المحكمة الاستئنافية المذهبية
الدرزية العليا من قبل المرشحين فقط،
وهي تتولى مهام البت بالطعون المقدمة.
المادة 27:
إن مهلة الطعن المشار اليها في
المادة السابقة هي سبعة ايام تلي
تاريخ صدور الانتخابات وعلى المحكمة
ان تبت في الطعن المقدم خلال مهلة
ثلاثين يوماً على الاكثر، وقرارها
بهذا الشأن لا يقبل اي طريق من طرق
المراجعة العادية أو الاستثنائية.
المادة 28:
فور انتهاء مهل الطعن، او صدور
قرار هيئة الطعن بصحة الانتخابات،
يبلغ مجلس الوزراء نتيجة الانتخاب.