القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل السادس: في النفقة

المادة 28:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.
 
المادة 29:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

بعد تقدير النفقة يجوز زيادتها أو إنقاصها بحسب تغيير الأثمان أو تبدل حال الزوجين يسرا أو عسرا.
 
المادة 30:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.
 
المادة 31:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا عجز الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.
 
المادة 32:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب بذهابه لمحل بعيد أو فقد فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد إقامة البينة على الزوجية والغيبة وعلى كونه مفقودا وبعد تحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وبأنها غير مطلقة ويأذن للزوجة لدى الحاجة بالإستدانة باسم الزوج.
 
المادة 33:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا أذن القاضي للزوجة المعسرة بالإستدانة عملا بأحكام المواد السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها فلهذا القريب حق الرجوع على الزوج فقط. أما إذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في أن يطالب الزوج أو الزوجة.
 
المادة 34:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير أو بذمته وأقر المؤتمن أو المديون بالمال الذي بيده أو بذمته أو أنكر ذلك وأثبتت الزوجة أمام الحكمة المدنية المختصة فبعد أن تقيم الزوجة البينة بالزوجية وتحلف اليمين على أن الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة يقدر لها نفقة من ذلك المال أو من ريعه أو من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب.
 
المادة 35:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء أو رضاء بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
 
المادة 36:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

اذا تركت الزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه قبل طلب نقلها لبيت آخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية