المادة 28:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله
وزوجته ويشمل الطعام والكسوة والسكنى
والتطيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو
العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء
بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.
المادة 29:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
بعد تقدير النفقة يجوز زيادتها أو
إنقاصها بحسب تغيير الأثمان أو تبدل
حال الزوجين يسرا أو عسرا.
المادة 30:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق
على زوجته وطلبت الزوجة النفقة
فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين
اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر
بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.
المادة 31:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا عجز الزوج الحاضر عن الإنفاق على
زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي
يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على
ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة
أن تستدين باسمه.
المادة 32:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى
أو تغيب بذهابه لمحل بعيد أو فقد
فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم
الطلب بعد إقامة البينة على الزوجية
والغيبة وعلى كونه مفقودا وبعد تحليف
الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة
وبأنها غير مطلقة ويأذن للزوجة لدى
الحاجة بالإستدانة باسم الزوج.
المادة 33:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا أذن القاضي للزوجة المعسرة
بالإستدانة عملا بأحكام المواد
السابقة واستدانت من قريب تلزمه
نفقتها فلهذا القريب حق الرجوع على
الزوج فقط. أما إذا استدانت من غريب
فللدائن الخيار في أن يطالب الزوج أو
الزوجة.
المادة 34:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير
أو بذمته وأقر المؤتمن أو المديون
بالمال الذي بيده أو بذمته أو أنكر
ذلك وأثبتت الزوجة أمام الحكمة
المدنية المختصة فبعد أن تقيم الزوجة
البينة بالزوجية وتحلف اليمين على أن
الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير
مطلقة يقدر لها نفقة من ذلك المال أو
من ريعه أو من ثمنه اعتبارا من يوم
الطلب.
المادة 35:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة
المقدرة قضاء أو رضاء بالطلاق أو
بوفاة أحد الزوجين.
المادة 36:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
اذا تركت الزوجة بيت زوجها بدون سبب
مشروع أو كانت في بيتها ومنعت زوجها
من الدخول إليه قبل طلب نقلها لبيت
آخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.
عودة
الى الوراء