القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل السادس عشر: في المفقود والقيم عنه

المادة 126:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته.
 
المادة 127:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده إلا إذا ظهرت خيانته او تقصيره ولا تنزع الورثة المال من يده وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا احتاجت إلى تعمير إلا بإذن القاضي.
 
المادة 128:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا لم يكن المفقود ترك وكيلا ينصب عنه القاضي قيما لحفظ أمواله وأخذ غلاته وريع عقاراته وقبض ديونه التي أقر بها غرماؤه.
 
المادة 129:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يشترط في تعيين القيم ما يشترط في تعيين الوصي.
 
المادة 130:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

للقيم أن يبيع بإذن القاضي ما يتسارع إليه الفساد من أموال المفقود المنقولة ومن أمواله غير المنقولة ما يكون آيلا إلى الخراب إذا لم يكن للغائب نقود تمكن من الترميم ويحفظ القيم الثمن بمعرفة القاضي ليعطيه للمفقود إذا ظهر حيا أو لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته.
 
المادة 131:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

للقيم أن ينفق من مال المفقود على من تجب عليه نفقته وعلى ما يقتضيه حفظ أموال المفقود.
 
المادة 132:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

للقاضي أن يأذن للقيم بالخصومة عن المفقود.
 
المادة 133:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

على القيم أن يقدم في نهاية كل سنة حسابا إلى القاضي بدخل المفقود وخرجه. وإذا امتنع بعد إنذاره يعد مقصرا ويعزل.
 
المادة 134:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يحكم القاضي بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ فقده أما في الأحوال التي لا يغلب فيها الهلاك فيترك أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق المؤدية إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيا أو ميتا ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن عشر سنوات.
 
المادة 135:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

بعد الحكم بموت المفقود بالصورة المبينة في المادة السابقة تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم على أنه لا يحق لهم التفرغ عن شيء من الإرث قبل مضي سنتين على اكتساب الحكم بالوفاة الدرجة القطعية.
 
المادة 136:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا عاد المفقود أو تبين أنه لا يزال حيا بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يسترده عينا وما ذهب منه يطالب بثمنه بتاريخ التصرف به.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية