المادة 126:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
المفقود هو الغائب الذي لا يدرى مكانه
ولا تعلم حياته ولا وفاته.
المادة 127:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ
أمواله وإدارة مصالحه فلا ينعزل وكيله
بفقده إلا إذا ظهرت خيانته او تقصيره
ولا تنزع الورثة المال من يده وليس
للوكيل تعمير عقارات المفقود إذا
احتاجت إلى تعمير إلا بإذن القاضي.
المادة 128:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا لم يكن المفقود ترك وكيلا ينصب
عنه القاضي قيما لحفظ أمواله وأخذ
غلاته وريع عقاراته وقبض ديونه التي
أقر بها غرماؤه.
المادة 129:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يشترط في تعيين القيم ما يشترط في
تعيين الوصي.
المادة 130:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للقيم أن يبيع بإذن القاضي ما يتسارع
إليه الفساد من أموال المفقود
المنقولة ومن أمواله غير المنقولة ما
يكون آيلا إلى الخراب إذا لم يكن
للغائب نقود تمكن من الترميم ويحفظ
القيم الثمن بمعرفة القاضي ليعطيه
للمفقود إذا ظهر حيا أو لمن يستحقه من
ورثته بعد الحكم بموته.
المادة 131:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للقيم أن ينفق من مال المفقود على من
تجب عليه نفقته وعلى ما يقتضيه حفظ
أموال المفقود.
المادة 132:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للقاضي أن يأذن للقيم بالخصومة عن
المفقود.
المادة 133:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
على القيم أن يقدم في نهاية كل سنة
حسابا إلى القاضي بدخل المفقود وخرجه.
وإذا امتنع بعد إنذاره يعد مقصرا
ويعزل.
المادة 134:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يحكم القاضي بموت المفقود الذي يغلب
عليه الهلاك بعد انقضاء عشر سنوات من
تاريخ فقده أما في الأحوال التي لا
يغلب فيها الهلاك فيترك أمر المدة
التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى
القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع
الطرق المؤدية إلى معرفة ما إذا كان
المفقود حيا أو ميتا ولا يجوز أن تقل
هذه المدة عن عشر سنوات.
المادة 135:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
بعد الحكم بموت المفقود بالصورة
المبينة في المادة السابقة تقسم تركته
بين ورثته الموجودين وقت الحكم على
أنه لا يحق لهم التفرغ عن شيء من
الإرث قبل مضي سنتين على اكتساب الحكم
بالوفاة الدرجة القطعية.
المادة 136:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا عاد المفقود أو تبين أنه لا يزال
حيا بعد الحكم بموته فالباقي من ماله
في أيدي ورثته يسترده عينا وما ذهب
منه يطالب بثمنه بتاريخ التصرف به.
عودة
الى الوراء