القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الرابع: ادارة المجلس المذهبي

المادة 38:
يرأس المجلس المذهبي سماحة شيخ العقل المنتخب وفقاً لهذا القانون.

المادة 39:
ينتخب المجلس في جلسته الأولى ولمدة ولاية المجلس بكاملها مجلس ادارة مؤلف من:
1 ـ أمين سر.
2ـ أمين الصندوق.
3ـ رئيس اللجنة الإدارية.
4ـ رئيس اللجنة المالية.
5ـ رئيس اللجنة الثقافية.
6ـ رئيس لجنة الأوقاف.
7ـ رئيس اللجنة الاجتماعية.
8ـ رئيس اللجنة القانونية.
9ـ رئيس اللجنة الدينية.
10ـ رئيس لجنة شؤون الاغتراب.

يكون نصاب اجتماع المجلس المذهبي قانونياً لانتخاب ما تم ذكره أعلاه من هذه المادة بحضور نصف أعضائه في الدورة الأولى وثلث أعضائه في الدورة الثانية. يعتبر فائزاً من ينال أكثرية الأصوات ، وعند تساوي الأصوات يعتبر فائزاً المرشح الأكبر سناً، وعند تساوي السن يتم اللجوء إلى القرعة.
إذا شغر عدد من مراكز أعضاء اللجان المذكورة أعلاه، لأي سبب كان يزيد عن الثلث تجري انتخابات تكميلية للمراكز الشاغرة في اللجنة المعينة خلال ستين يوماً من تاريخ هذا الشغور ، ولا تتجاوز عضوية العضو الجديد اجل ولاية العضو القديم الذي يحل محله.
أما إذا شغر المقعد في اللجنة قبل انتهاء مدة ولاية اللجنة المذكورة بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلفاً له.
إذا تجاوز الشغور نصف مجموع الأعضاء، تعتبر اللجنة منحلة ويدعى إلى انتخابات جديدة وفقا للآلية المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة 40:
تحدد مهام وصلاحيات اللجان المذكورة، على الشكل التالي:
أ : اللجنة الإدارية :
تتألف اللجنة الإدارية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها، كما هو مبين آنفاً.
تعنى اللجنة الإدارية بالإشراف على الشؤون الإدارية والتنظيمية وإعداد مشاريع إعادة النظر في الملاكات الإدارية المشمولة بأحكام هذا القانون، وبوضع الخطط والبرامج والدراسات المتعلقة بالعمل المذهبي وبشؤون المكننة والأرشيف والإحصاء، كما يعود لهذه اللجنة كافة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الخدمة المدنية لجهة اجتياز الموظفين من أبناء الطائفة لمباراة أو امتحان التعيين للنجاح في الأحوال التي يفرض فيها نظام الموظفين العام اجتياز المباراة أو الامتحان.

ب : اللجنة المالية :
تتألف اللجنة المالية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها كما هو مبين آنفاً .
تعنى اللجنة المالية بالإشراف على الشؤون المالية ووضع الدراسات والخطط والبرامج الاستثمارية، مراقبة جباية أموال الأوقاف وإنفاقها وفق الأصول القانونية، وقرارات المجلس المذهبي ومراجعة موازنة كل من مشيخة العقل والمجلس المذهبي ولجنة الأوقاف تمهيداً لإقرارها وتصديقها من قبل المجلس المذهبي.

ج : اللجنة الثقافية :
تتألف اللجنة الثقافية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها كما هو مبين آنفاً.
تعنى اللجنة الثقافية بالإشراف على الشؤون الثقافية والتربوية، وترعى هذه اللجنة أيضاً شؤون المدارس والجامعات التابعة لطائفة الموحدين الدروز.

د : اللجنة الدينية :
تتألف اللجنة الدينية من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة الدينية المذكورة في هذا القانون بمن فيهم رئيسها كما هو مبين آنفاً.
تعنى اللجنة الدينية بشؤون الدراسات الدينية والتعليم في المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية عن طريق المدرسين الملحوظين في الملاك الإداري الوارد في هذا القانون، وبجمع التراث الديني، وبإنتاج كتب التربية التوحيدية والإشراف والإعداد لبرامج التعليم الديني في تلك المؤسسات وذلك بالتنسيق مع مقام مشيخة العقل وأخذ الموافقة المسبقة على كافة المنشورات قبل نشرها . ولها الحق بمراقبة المواد التعليمية الدينية المعتمدة فيها واقتراح القرارات المناسبة بشأنها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

هـ : لجنة الأوقاف :
تتألف لجنة الأوقاف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها، كما هو مبين آنفاً.
مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من هذا القانون، تعنى لجنة الأوقاف برسم السياسة العامة للأوقاف وإعداد مشاريع التنمية والاستثمار العائدة لها، وإدارة ومراقبة الأوقاف بجميع مرافقها ووضع الأنظمة المناسبة لذلك والعمل على حسن استثمارها وتنمية مواردها، وتعنى بشؤون المزارات المقدسة ودور العبادة لجهة تجهيزها وترميمها وإنشائها في مختلف المناطق بالتعاون والتنسيق وموافقة مشيخة العقل وبالتواصل مع الهيئات المحلية والاجتماعية، والعمل على حسن جباية أموال الأوقاف وإنفاقها وفق الأصول القانونية وإيداع أموالها في المصارف الخاصة، والسهر على حسن استثمار العقارات والأبنية السكنية والمؤسسات التجارية والتربوية والصحية العائدة لممتلكات الأوقاف، والإشراف على إنشاء أبنية الأوقاف وصيانتها وتأثيثها.

و : اللجنة الاجتماعية :
تتألف اللجنة الاجتماعية من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها، كما هو مبين آنفاً.
تعنى اللجنة الاجتماعية بالإشراف على جميع الشؤون الاجتماعية بما فيها تقديم المساعدات الاجتماعية والمنح الدراسية وفق أولويات محددة ترتئيها إدارة المجلس المذهبي، وتعنى بالعلاقات العامة لجهة الاتصال بالهيئات الحكومية والاجتماعية في الداخل والخارج وجمع التبرعات وقبول الهبات العائدة للمجلس المذهبي أو للأوقاف الدرزية وترعى شؤون كافة الجمعيات التابعة لطائفة الموحدين الدروز وتسهر على رفع شأنها ومستوى أداءها.

ز : اللجنة القانونية :
تتألف اللجنة القانونية من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها، كما هو مبين آنفاً.
تعنى اللجنة القانونية بالإشراف على جميع الشؤون القانونية بما فيها الإعداد للدراسات القانونية والاستشارات ومعالجة القضايا القانونية وتكوين ملفات الدعاوى القضائية تمهيداً لتسليمها إلى محامين يتم التعاقد معهم بهذا الخصوص، والإشراف على إعداد الأنظمة الداخلية للمجلس المذهبي ولجانه، ومراقبة قانونية الانتخابات المذكورة في هذا القانون وعلى انتخاب الهيئات الإدارية للجمعيات ومؤسسات طائفة الموحدين الدروز.

ح : لجنة شؤون الاغتراب :
تتألف لجنة شؤون الاغتراب من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس بمن فيهم رئيسها كما هو مبين آنفاً.
تعنى هذه اللجنة بالإشراف على جميع الشؤون الاغترابية بما فيها التواصل التام والدؤوب مع الجاليات الدرزية في دنيا الاغتراب ومتابعة جميع نشاطاتها عن طريق الاتصال بها وبالجمعيات والمعاهد وحضور الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تقام من قبلهم، والعمل على رفع شأن هذه الجاليات لتحسين أدائها بالسعي الدائم لتعلقها بتراثها الديني والثقافي، ونشأة الأجيال الدرزية وتربيتها على التعاليم والتقاليد والأعراف التوحيدية السائدة.

المادة 41:
ينشأ لدى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز جهاز إداري مؤلف من الوحدات التالية:
1 ـ المديرية العامة للمجلس المذهبي:
ويتفرع عنها:
أ : المصلحة الإدارية والاجتماعية.
ب : مصلحة الشؤون التربوية الدينية.
2 ـ مديرية الأوقاف الدرزية:
ويتفرع عنها:
أ : المصلحة الإدارية والمالية.
ب : مصلحة الشؤون العقارية.
3 ـ المديرية الإدارية المشتركة:

المادة 42:
توزع ملاكات هذه الوحدات وفق الوظائف المبينة في الجداول التالية:

أ- يتألف الجهاز الإداري للمديرية العامة للمجلس المذهبي من موظفين دائمين وفق الجدول المبين أدناه:
مدير عام عدد 1
رئيس مصلحة عدد 2
رئيس دائرة عدد 3
رئيس قسم عدد 6
مدرس عدد 2
محرر عدد 4
مستكتب عدد 2
سائق عدد 1
حاجب عدد 1
خادم عدد 1
حارس عدد 1

ب ـ يتألف الجهاز الإداري لمديرية الأوقاف الدرزية من موظفين دائمين وفق الجدول المبين أدناه:
مدير عدد 1
رئيس مصلحة عدد 2
رئيس دائرة مركزية عدد 4
رئيس دائرة إقليمية عدد 6
رئيس قسم عدد 5
أمين صندوق عدد 1
محاسب عدد 1
محرر عدد 2
مستكتب عدد 2
سائق عدد 1
حاجب عدد 1
خادم عدد 1
حارس عدد 1

ج : يتألف الجهاز الإداري للمديرية الإدارية المشتركة من موظفين دائمين وفق الجدول المبين أدناه:
مدير عدد 1
رئيس دائرة عدد 4
محرر عدد 2
مستكتب عدد 2
حاجب عدد 1
سائق عدد 1
خادم عدد 1
حارس عدد 1

المادة 43:
يحق لكل لجنة أن تستعين بمستشارين أخصائيين من خارج المجلس.

المادة 44:
تعقد جلسات المجلس في قاعات تخصص له في دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت، أو في أي مكان آخر يرتأيه المجلس في حال وجود أسباب قاهرة.

المادة 45:
يضع المجلس نظامه الداخلي خلال فترة شهرين من تاريخ إنشائه ولا يكون نافذاً إلا إذا وافق عليه ثلثا مجموع الأعضاء ويعدل هذا النظام بالطريقة نفسها.
إن النصاب القانوني هو ثلثا عدد اعضاء المجلس في الدورة الأولى، والأكثرية المطلقة من الأعضاء في الدورات التالية.

المادة 46:
فيما عدا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا القانون، لا تكون اجتماعات المجلس قانونية ما لم تحضرها الأكثرية المطلقة من أعضائه. لا تكون مقرراته نافذة إلا إذا اتخذت بالأكثرية المطلقة من الحاضرين.

المادة 47:
يقترح المجلس المذهبي تعيين المدير العام والمدراء ورؤساء المصالح وفقاً للأصول والقوانين النافذة.
يعين المجلس المذهبي الموظفين الإداريين وأرباب الوظائف الدينية وتصدر عنه قرارات ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
يجب أن تتوافر في المرشح الشروط المطلوبة للتعيين في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، إضافة إلى شروط التعيين الخاصة التي تقررها اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة الأربعين من هذا القانون.
يتم تعيين الموظفين من أبناء طائفة الموحدين الدروز وتحتسب رواتبهم وفقا لسلسلة رتب ورواتب موظفي الادارات العامة.

المادة 48:
يلحظ في الموازنة العامة ـ باب رئاسة مجلس الوزراء ـ فصل خاص للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز يشتمل على تعويض للرئيس ورواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها المبينة في هذا القانون ونفقات أثاث وصيانة دار طائفة الموحدين الدروز.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية