القضاء المذهبي الدرزي المحكمة
الاستئنافية المذهبية الدرزيةالعليا
الفصل الأول: انشاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين
الدروز وصلاحياته
المادة 7: ينشأ لطائفة الموحدين الدروز في
الجمهورية اللبنانية، مجلس يسمى المجلس
المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، ويتولى
ادارة شؤون الطائفة الزمنية والاجتماعية
والمالية ومصالحها الدينية وتمثيلها في
الشؤون العائدة لمهامه والسهر على رفع
مستواها والمحافظة على حقوقها.
المادة 8: تتناول صلاحيات المجلس المذهبي:
1- انتخاب شيخ عقل لطائفة الموحدين الدروز
وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- قبول الهبات والتبرعات العائدة له
وللأوقاف الدرزية وفقاً للقوانين المرعية.
3- اقتراح تعديل وتبديل كافة الملاكات
العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز
وتعيين واقالة كافة الموظفين التابعين لها
وفقاً لاحكام هذا القانون ، انطلاقاً من
استقلالية المجلس المذهبي العامة بمعالجة
كافة الامور والشؤون العائدة لهذه
الطائفة.
4- الاشراف على الاوقاف الدرزية وعلى
المؤسسات وجمعيات طائفة الموحدين الدروز
واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن
ادارتها وطريقة استغلالها ووجهة صرف ريعها
وكل ما من شأنه تحقيق غايتها وتستثنى
اوقاف خلوات البياضة من هذا الاشراف،
وتبقى تحت سلطة واشراف شيوخه.
يراعى في تطبيق ما تم ذكره اعلاه، المفهوم
القانوني للشروط الوقفية.
5- اقرار موازنته المتضمنة لجنة الاوقاف
والتصديق على التقرير المالي السنوي
والاطلاع على ما يطلبه من لجان المجلس من
تقارير دورية لمتابعة حسن سير عملها
وابداء الملاحظات اللازمة عليهم.
6- التصديق على انظمة لجان المجلس المالية
والادارية دون التعرض لمبدأ حرية المعتقد،
بأصوات الاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس
المذهبي في الدورة الاولى وبمجموع
الحاضرين من الاعضاء في الدورات التالية.
7- الاشراف على انتخاب الهيئات الادارية
لجمعيات ومؤسسات الطائفة والاطلاع على
موازناتها وحساباتها، وما ينشر عنها.
8- التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين
على هذه المؤسسات والجمعيات واعطاء القرار
بهذا الصدد وقراره يكون نهائياً وملزماً.
تتخذ القرارات فيما يتعلق بالامور المحددة
في الفقرات 3 و 4 و 5 بأصوات الاكثرية
المطلقة من اعضاء المجلس المذهبي
الحاضرين.
المادة 9: 1- لايجوز بيع او شراء او رهن
جميع او بعض الاوقاف العائدة لطائفة
الموحدين الدروز او ايجاد حق عيني
عليها. اما الاستبدال او تغير بنائها
فيخضع لموافقة المجلس المذهبي المسبقة
بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع اعضائه
الحاضرين، على ان يكون النصاب
القانوني ثلاثة ارباع المجلس في
الدورة الاولى والثلثين من مجموع
الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس
المذهبي قانوناً في الدورات التالية0
اما بالنسبة للتأجير او الاستثمار،
فانه يتطلب موافقة المجلس المذهبي
المسبقة بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع
اعضائه الحاضرين، على ان يكون النصاب
القانوني ثلثي المجلس في الدورة
الاولى والاكثرية المطلقة من مجموع
الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس
المذهبي قانوناً في الدورات التالية.
يعود للجنة الاوقاف الحق بابرام عقود
ايجار الاوقاف لمدة لا تزيد عن خمس
سنوات وهذه العقود غير قابلة للتمديد
او التجديد الا بموافقة المجلس
المذهبي المسبقة بالنصاب المذكور
اعلاه.
2- لا يجوز في مطلق الاحوال اجراء أي
عقد على اموال الاوقاف مهما كانت صفة
هذا العقد يكون طرفه الآخر مباشرة او
مداورة احد اعضاء لجنة الاوقاف او احد
موظفيها او أي شخص آخر ينتمي الى هيئة
تمارس سلطة الوصاية عليها، بما في ذلك
اعضاء المجلس المذهبي. وينطبق هذا
الحظر ايضاً على زوج كل من الاشخاص
المذكورين في هذه المادة وعلى اصوله
وفروعه.
المادة 10: على المجلس ان يهتم بشؤون ابناء
طائفة الموحدين وبالمدارس والجامعات
والجمعيات التابعة لها، وتأميناً لذلك
له الحق في ان يقر المبالغ اللازمة
لسد عجز موازنتها من موازنة الاوقاف،
او من اموال المؤسسات والجمعيات
التابعة له، كما له الحق بمراقبة
المواد التعليمية المعتمدة فيها وذلك
عن طريق اللجنة الدينية المنبثقة منه،
واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها،
وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.
المادة 11: للمجلس ان يقوم بالتحقيق في كل
تقصير او تجاوز على القانون والانظمة
اذا وقع من احدى المؤسسات او الجمعيات
المحددة في المادة الرابعة اعلاه او
من بعض افرادها والسعي لاصلاحه
بالوسائل المشروعة.
يفرض المجلس العقوبات التالية على
المخالف:
أ- تنبيه خطي،
ب- انذار خطي،
ج- الإقالة،
اذا تعذر الاصلاح رغم التنبيه الخطي،
للمجلس صلاحية مقاضاة وطلب اقالة هيئة
ادارة المؤسسة او الجمعية المخالفة او
طلب حلها امام محكمة البداية المدنية
في المنطقة التابعة لها الجمعية او
المؤسسة وينظر بالدعوى وفقاً للنظر في
قضايا الامور المستعجلة. تعتبر محكمة
الاستئناف المذهبية الدرزية العليا
مرجعاً استئنافياً للقرارات القانونية
الصادرة عن المجلس المذهبي.