المادة 67:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب
لولده الصغير الفقير سواء أكان ذكرا
أم أنثى إلى أن يبلغ الذر حد الكسب
ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.
المادة 68:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تجب على الأب نفقة ولده الفقير العاجز
عن الكسب لعاهة تمنعه عن الكسب ونفقة
الأنثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج.
المادة 69:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يشارك الأب احد في نفقة ولده ما لم
يكن معسرا عاجزا عن الكسب فيلحق
بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب عندئذ
على من تجب عليه نفقة الإبن في حالة
عدم وجود الأب.
المادة 70:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يتوجب على الأم قبل سائر الأقارب
الإنفاق على ولدها حال عسر أبيه وإن
كان الأبوان معسرين ولهما أولاد
يستحقون النفقة يؤمر بها الأقرب إن
كان موسرا ويجبر عليها ويكون إنفاق
القريب دينا على الب المعسر يرجع به
إذا أيسر سواء أكان المنفق أما أو جدا
أم غيرهما.
المادة 71:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان أبو الصغير الفقير معدما وله
أقارب موسرون من أصوله فإن كان بعضهم
وارثا له وبعضهم غير وارث وتساووا في
القربى والجزئية يرجع الوارث وتلزمه
نفقة الصغير فإن لم يتساووا في القربى
والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزم
بالنفقة وإن كان أصوله وارثين فنفقته
عليهم بقدر استحقاقهم بالإرث.
المادة 72:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان أقارب الطفل الفقير المعدم
أبوه بعضهم أصولا وبعضهم حواشي فإن
كان أحد الصنفين وارثا والآخر غير
وارث يعتبر الأصل لا الحاشية ويلزم
بالنفقة سواء أكان هو الوارث أم لا
فإن كل من الأصول والحواشي وارثا
يعتبر الإرث وتجب عليهم النفقة على
قدر أنصبائهم في الإرث.
المادة 73:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان الأب غائبا وله أولاد ممن تجب
نفقتهم عليه وله مال عندهم أو مال
مودع عند أحد أو دين عليه وكان المال
منقولا فللقاضي أن يحكم بالإنفاق
عليهم منه أما إذا كان مال الغائب
عقارا فلا يباع منه شيء للنفقة بل
يؤذن بالإستدانة عليه لنفقة الأولاد.
المادة 74:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه
الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما
يؤمر بالإنفاق عليها ويكون دينا له
يرجع به على ابنه إذا أيسر.
عودة
الى الوراء