المادة 88:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
الوصي هو الشخص الذي أقامه غير مقامه
ليتصرف في تركته بعد وفاته أو أقامه
القاضي غذا كانت هناك داعية إليه
فالوصي نوعان: وصي مختار يعينه الموصي
حال حياته ووصي منصوب يعينه القاضي.
المادة 89:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
من أوصى إليه فقبل الوصاية في حياة
الموصي لزمته وليس له الخروج عنها بعد
موت الموصي إلا لأسباب موجبة يقرها
القاضي.
المادة 90:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
من أوصى إليه بغير علمه فله الخيار
بعد موت الموصي إن شاء قبل الوصاية
وإن شاء ردها وعليه في حالة الرد أن
يعلم القاضي بذلك.
المادة 91:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم
وغيرهما من النساء وإلى أحد الورثة أو
غيرهم. ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة
مع وجود الوصي.
المادة 92:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يشترط في الوصي المختار أن يكون قد
أتم الثامنة عشرة وفي الوصي المنصوب
أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من
عمره، ويشترط في الوصي المختار كما
يشترط في الوصي المنصوب أن يكون عاقلا
أمينا حسن التصرف حائزا جميع الحقوق
المدنية.
المادة 93:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا لم يكن الوصي المختار حائزا
الأوصاف المذكورة في المادة السابقة
فللقاضي ان يعزله ويستبدله.
المادة 94:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ليس للقاضي عزل الوصي المختار إذا كان
عدلا قادرا على القيام بالوصاية وإن
كان عاجزا يضم إليه غيره أو يستبدله
وإن قدر بعد ذلك يعيده وصيا.
المادة 95:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للقاضي عزل الوصي متى تثبت لديه
خيانته.
المادة 96:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
يعتبر قاصرا من لم يتم الثامنة عشرة
من عمره ذكرا كان أم أنثى وينصب عليه
وصي إن لم يكن له ولي أو وصي مختار.
المادة 97:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
متى بلغ القاصر السن المذكورة في
المادة السابقة ترتفع عنه الوصاية
حكما وتسلم إليه امواله.
المادة 98:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا تبرأ ذمة الوصي بتسليمه إلى القاصر
أمواله إذا بلغ وكان مجنونا او معتوها
أو ذا غفلة أو ذا سفه. ولا يصح
التسليم في مثل هذه الأحوال إلا للوصي
الذي ينصبه القاضي.
عودة
الى الوراء