القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الثالث: في عقد الزواج

المادة 14:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وأن يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور أحد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار ومن يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.
 
المادة 15:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

الإيجاب والقبول في الزواج يكونان بالألفاظ الصريحة وكذلك في الخطبة وإشارة الأخرس تقوم مقام العبارة.
 
المادة 16:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959

(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
لا يكون عقد الزواج صحيحا إلا إذا أجراه أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أو من أنابه عنه لإجرائه.
 
المادة 17:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959
(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
يعين أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب مأذونا أو أكثر لإجراء عقد الزواج في كل ناحية أو بلدة حسب الاقتضاء وليس للمأذون أن يجري العقد قبل أن يحصل على إذن خاص خطي من أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب بذلك.
 
المادة 18:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959

(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
بعد أن ينظم المأذون العقد يرسله إلى أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب لأجل المصادقة عليه وتسجيله ويسري مفعول هذا العقد اعتبارا من تاريخ حصوله.
 
المادة 19:
تاريخ بدء العمل: 08/07/1959

(كما تعدلت بموجب القانون تاريخ 02/ 07/ 1959):
على أحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يسجل هذه العقود في سجل مخصوص ممهورة صفحاته من قبله ومرقمة بالتسلسل. ويعاد العقد إلى صاحبه خلال شهر على الأكثر من تاريخ إيداعه المحكمة المذهبية لتسجيله.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية