القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الثاني عشر: في الولاية

المادة 81:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

للأب ولو مستور الحال الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكورا وإناثا في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربهم.
 
المادة 82:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم القاضي.
 
المادة 83:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا كان الأب عدلا محمود السيرة أو مستور الحال أمينا على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف من مال الصغير.
 
المادة 84:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا باع الأب الحائز الأوصاف المذكورة في المادة السابقة شيئا من أموال ولده المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئا أو أجر شيئا من ماله بغبن فاحش أقام القاضي وصيا لطلب إبطال عقد البيع أو الإيجار ولا يتوقف الإبطال على الإجارة بعد البلوغ. وإذا درك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فليس له نقضها.
أما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده.
 
المادة 85:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان الأب فاسد الرأي سيئ التدبير أو محكوما جزائيا بعقوبة تمنعه لمدة طويلة من القيام بأعباء الولاية فلا يجوز له بيع مال الصغير وإن كان فيه أنفعية للصغير إلا بإذن من القاضي.
 
المادة 86:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

إذا كان الأب مبذرا متلفا مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصيا وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.
 
المادة 87:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا ببيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده او اقتراضه إلا أن يأذن القاضي بذلك ويقيم وصيا لإجراء العقد ولا يجوز للأب في مطلق الأحوال هبة شيء من أموال الصغير ولو بعوض.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية