القضاء المذهبي الدرزي المحكمة
الاستئنافية المذهبية الدرزيةالعليا
الفصل الثاني عشر:
في الولاية
المادة 81:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
للأب ولو مستور الحال الولاية على
أولاده الصغار والكبار غير المكلفين
ذكورا وإناثا في النفس وفي المال ولو
كان الصغار في حضانة الأم وأقاربهم.
المادة 82:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر
ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال
وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت
عليه ولاية أبيه بحكم القاضي.
المادة 83:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان الأب عدلا محمود السيرة أو
مستور الحال أمينا على حفظ المال فله
التصرف والتجارة بالمعروف من مال
الصغير.
المادة 84:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا باع الأب الحائز الأوصاف المذكورة
في المادة السابقة شيئا من أموال ولده
المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له
شيئا أو أجر شيئا من ماله بغبن فاحش
أقام القاضي وصيا لطلب إبطال عقد
البيع أو الإيجار ولا يتوقف الإبطال
على الإجارة بعد البلوغ. وإذا درك
الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة
فليس له نقضها.
أما عقد الشراء فينفذ على الولي لا
على ولده.
المادة 85:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948 إذا كان الأب فاسد الرأي سيئ التدبير
أو محكوما جزائيا بعقوبة تمنعه لمدة
طويلة من القيام بأعباء الولاية فلا
يجوز له بيع مال الصغير وإن كان فيه
أنفعية للصغير إلا بإذن من القاضي.
المادة 86:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
إذا كان الأب مبذرا متلفا مال ولده
غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب
وصيا وينزع المال من يد أبيه ويسلمه
إلى الوصي ليحفظه.
المادة 87:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا
ببيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده
أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض
مال ولده او اقتراضه إلا أن يأذن
القاضي بذلك ويقيم وصيا لإجراء العقد
ولا يجوز للأب في مطلق الأحوال هبة
شيء من أموال الصغير ولو بعوض.