القضاء المذهبي الدرزي المحكمة
الاستئنافية المذهبية الدرزيةالعليا
الفصل
الثاني:
في من
هو ممنوع زواجه
المادة 9:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته
ممنوع وباطل.
المادة 10:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن
يجمع بين زوجتين وإن فعل فزواجه من
الثانية باطل.
المادة 11:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.
المادة 12:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تزوج النساء ذوات الرحم المحرم برجل
بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل.
والنساء المذكورات أربعة أصناف:
1- أم الرجل وجداته.
2- البنات والحفيدات.
3- الأخوات وبنات الاخوة والأخوات
مطلقا وحفيداتهن.
4- العمات والخالات مطلقا.
المادة 13:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948
تزوج النساء الرجل الذي بينه وبينهن
مصاهرة ممنوع وباطل. والنساء
المذكورات أربعة أصناف:
1- زوجات الأبناء والحفيدة.
2- أمهات الزوجات وجداتهن مطلقا.
3- زوجات الآباء والأجداد.
4- بنات الزوجات وحفيداتهن.