القضاء المذهبي الدرزي
المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا

 

الفصل الثاني: في من هو ممنوع زواجه

المادة 9:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.
 
المادة 10:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وإن فعل فزواجه من الثانية باطل.
 
المادة 11:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.
 
المادة 12:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تزوج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة أصناف:
1- أم الرجل وجداته.
2- البنات والحفيدات.
3- الأخوات وبنات الاخوة والأخوات مطلقا وحفيداتهن.
4- العمات والخالات مطلقا.
 
المادة 13:
تاريخ بدء العمل: 03/03/1948

تزوج النساء الرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة أصناف:
1- زوجات الأبناء والحفيدة.
2- أمهات الزوجات وجداتهن مطلقا.
3- زوجات الآباء والأجداد.
4- بنات الزوجات وحفيداتهن.

عودة الى الوراء

 

الصفحة الرئيسية | تنظيم القضاء المذهبي الدرزي | قانون الأحوال الشخصية | قانون تنظيم شؤون الطائفة | دليل المحاكم الدرزية